responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 302

والمحبوس يتوخّى ، فان وافق أو تأخر أجزء والّا أعاد.

______________________________________________________

لأنه مؤيّد ، وكذا عدم صراحته في قبل الزوال لأنه عام ، واحتط وتأمّل فإن المسألة من المشكلات

قوله : «والمحبوس إلخ» الذي حبس في موضع بحيث لم يعرف الشهر ولم يقدر على تحقيقه يجتهد في تحقيقه بمقدوره ، ثم يختار شهرا للصوم ، فان وافق شهر رمضان أو تأخر عنه كله أو بعضه فذلك صحيح ومجز عن الشهر إذا علم بعد مضى الشهر كلّه.

وان تقدم ـ ولو كان البعض ـ يقضى ذلك.

دليل الاجتهاد والاختيار والصحّة مع الموافقة واضح ، وكذا الصحّة بعده ، لانه يكون قضاء وترك نيّته عفو مع عدم القدرة.

واما القضاء في التقديم ، فلانه ما صام الشهر فيجب العدّة من أيام أخر ، ولأدلّة وجوب قضاء ما فات مع احتمال الاجزاء ، لأنّه كان مأمورا بالفعل ، والأمر للإجزاء الّا أنّ ذلك انما هو مع عدم ظهور الفساد ويفهم من المنتهى الإجماع على ذلك وعلى الإجزاء على تقدير بقاء الاشتباه.

والظاهر انه لا يجب عليه التفتيش.

ويدلّ عليه أيضا خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل (رجل ـ خ) أسرته الروم ولم يصحّ (لم يصم ـ خ) شهر رمضان ولم يدر أىّ شهر هو؟ قال : يصوم شهرا فيتوخّاه (يتوخى ـ خ ل) ، ويحسب فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه ، وان كان بعد شهر رمضان أجزأه [١] وينبغي ترك نيّة الأداء.


[١] الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست