وقد أوّلهما [١] الشيخ بالتأويل المتقدم ، ويمكن ان يقال : ليسا بصريحين
في الإفطار والصوم ، إذ قد يكون للّيلة المتقدّمة مع عدم كون التكليف به الّا مع
العلم به في الليل أو بالشهود في النهار.
فتأمّل فيه ،
وان الظاهر من الرؤية هي المتعارفة ، وانما يكون في الليل فلا يشمل اخبارها لرؤية
النهار ، ولهذا يعدّ الزوال غير داخل فيها.
ويؤيده مكاتبة
محمد بن عيسى قال : كتبت اليه : جعلت فداك ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من
الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه ، بعد الزوال فترى ان نفطر قبل الزوال إذا
رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السّلام : تتم الى الليل ، فإنه ان كان
تامّا رئي قبل الزوال [٢]