قوله
: «ويستحب تتابع القضاء» دليله حسنة عبد الله سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام
قال : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا أفضل ، وان قضاه متفرقا
فحسن ولا بأس [١] ـ وهي صحيحة في التهذيب.
وحسنة الحلبي ،
عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان
فليقضه في أيّ شهر شاء أيّاما متتابعة ، فان لم يستطع فليقضيه كيف شاء ، وليحص
الأيّام ، فإن فرق فحسن ، وان تابع فحسن [٢].
وهذه صحيحة في
الفقيه والتهذيب أيضا مع زيادة قوله : قال : قلت : أرأيت ان بقي عليه شيء من صوم
شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال : نعم [٣]
وفي مثلها
دلالة مّا على اباحة صوم أيّام التشريق وعدم فوريّة القضاء في الجملة فتأمّل ،
ومحمولة على الفضيلة لما تقدم ، ولما في آخرها وغير ذلك.
من مثل ما في
رواية سليمان بن جعفر عن ابى الحسن عليه السّلام ، قال : لا بأس بتفريق قضاء شهر
رمضان ، وانما الصيام الّذي لا يفرق كفارة الظهار ، وكفّارة الدم ، وكفارة اليمين [٤] ورواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السّلام عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجّة وأقطعه ، قال! اقضه في ذي
الحجة ، واقطعه إن شئت. [٥] وهذه صحيحة في الفقيه.
[١] الوسائل باب ٢٦
حديث ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٢] الوسائل باب ٢٦
حديث ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٣] الوسائل باب ٢٧
حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٤] الوسائل باب ٢٦
حديث ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٥] الوسائل باب ٢٧
حديث ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 280