وقد يمنع ذلك [٣] ، ويدل عليه توقيع محمد المتقدم [٤] فتأمل
قوله
: «ولو كان الأكبر إلخ» كون عدم الوجوب على الأنثى ظاهر ، وقد مرّ دليله.
واما التصدق
فغير ظاهر دليله كما أشرنا اليه الّا ان يراد الاستحباب تشبيها ببعض صور التصدق
مثل ان مات قبل الاستقرار على ما قيل ، خروجا عن الخلاف وان تخلّل الصحّة ووجوده
في بعض الروايات [٥] وان لم يكن في صورة عدم
[١] الوسائل باب ٢٣
حديث ٥ ـ ٦ ـ ٧ ـ ١١ ـ ١ و ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٢] اى احتمال سقوط
الواجب بفعل الأجنبي من دون اذن الولي