responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 278

ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها وتتصدّق عن كل يوم بمدّ من تركته ،

______________________________________________________

ولعلّ الأوّل أظهر لصدق الوليّ والأولى بالإرث على كلّ واحد فيجب عليه ، لما دلّت عليه الاخبار [١]

فلو فعل أىّ واحد تبرء ذمته وذمة الآخر لحصول الواجب وعدم بقائه حتى يفعله هو وغيره ، ولا اثم على الآخر كما في سائر الواجبات الكفائيّة.

وهذا معنى قوله : (ولو تبرّع احد سقط) أي أحد الأولياء لا الأجنبيّ لعدم تكليفه به والأصل عدم سقوط تكليف الولي بفعل غيره.

كما لا يسقط سائر واجبات المكلّف بفعل الآخر إلا في مواضع مخصوصة كقضاء الدين وردّ السلام على ما قيل.

وهو غير ظاهر الّا ان يكون الرادّ ممن سلّم عليه فيدخل تحت التكليف.

مع الاحتمال [٢] لان الغرض فعل ما في ذمّة الغير.

وقد يمنع ذلك [٣] ، ويدل عليه توقيع محمد المتقدم [٤] فتأمل

قوله : «ولو كان الأكبر إلخ» كون عدم الوجوب على الأنثى ظاهر ، وقد مرّ دليله.

واما التصدق فغير ظاهر دليله كما أشرنا اليه الّا ان يراد الاستحباب تشبيها ببعض صور التصدق مثل ان مات قبل الاستقرار على ما قيل ، خروجا عن الخلاف وان تخلّل الصحّة ووجوده في بعض الروايات [٥] وان لم يكن في صورة عدم


[١] الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ ـ ٦ ـ ٧ ـ ١١ ـ ١ و ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٢] اى احتمال سقوط الواجب بفعل الأجنبي من دون اذن الولي

[٣] أي يمنع كون الغرض فعل ما في ذمة الميّت

[٤] الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٥] وهو خبر ابى مريم على نقل التهذيب وبعض نسخ الاستبصار كما تقدّم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست