وغيره قال في الدروس ص ٨١ : ومع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم
بمدّ (انتهى) والعلّة غير ظاهرة الا ما أشرنا إليه [١].
ثم قال ص ٨١ :
وقال الحلبي : ومع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج (انتهى) ودليله غير ظاهر غير
ما ذكر مع عدم بيان من له ذلك ، ولا يبعد ما قلنا هذا مع عدم الولي مطلقا
قال في الدروس
: ثم الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير وعند المفيد : لو فقد أكبر الولد
فأكبر أهله من الذكور ، فان فقدوا فالنساء وهو ظاهر القدماء والاخبار والمختار (انتهى)
وأنت قد عرفت
خلاصة الاخبار ، وانه ليس فيها اسم للولد ، بل تقديم أكبر ولييه في توقيع محمد بن
الحسن [٢] فقد يكون ذلك أبا.
وان النساء نفى
الحكم عنهن بخصوصهن في الاخبار مثل صحيحة حفص [٣] مع حصر الأدلة فيهن وهو أعلم بالاخبار وكلام القدماء
والمختار.
وقال في الفقيه
: فان لم يكن له ولىّ من الرجال قضى عنه وليّه من النساء [٤]
قوله
: «ولو تعددوا إلخ» قد أشرنا إلى تعددهم وجواز صوم الكلّ في يوم واحد كما هو المشهور في الصوم
عن الميّت بالاستيجار وغيره.
قيل : بناء على
عدم وجوب الترتيب في الصوم فيجوز وقوع أيام كثيرة في
[١] من الإطلاق
المفهوم من قوله عليه السّلام : (يقضى عن الذي يبرء) من غير تقييد بالقاضي الخاص
[٢] الوسائل باب ٢٣
حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٣] الوسائل باب ٢٣
حديث ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٤] لعلّ غرضه قدّس
سرّه من نقل هذا الكلام ان الصدوق كان من القدماء وكان قبل الشيخين وقد افتى بقيام
النساء مقام الرجال وكأنه تأييد لما نسبه في الدروس الى القدماء ـ والله العالم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 276