responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 276

ولو تعدّدوا قضوا بالتقسيط وان اتّحد الزمان

______________________________________________________

وغيره قال في الدروس ص ٨١ : ومع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمدّ (انتهى) والعلّة غير ظاهرة الا ما أشرنا إليه [١].

ثم قال ص ٨١ : وقال الحلبي : ومع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج (انتهى) ودليله غير ظاهر غير ما ذكر مع عدم بيان من له ذلك ، ولا يبعد ما قلنا هذا مع عدم الولي مطلقا

قال في الدروس : ثم الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير وعند المفيد : لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور ، فان فقدوا فالنساء وهو ظاهر القدماء والاخبار والمختار (انتهى)

وأنت قد عرفت خلاصة الاخبار ، وانه ليس فيها اسم للولد ، بل تقديم أكبر ولييه في توقيع محمد بن الحسن [٢] فقد يكون ذلك أبا.

وان النساء نفى الحكم عنهن بخصوصهن في الاخبار مثل صحيحة حفص [٣] مع حصر الأدلة فيهن وهو أعلم بالاخبار وكلام القدماء والمختار.

وقال في الفقيه : فان لم يكن له ولىّ من الرجال قضى عنه وليّه من النساء [٤]

قوله : «ولو تعددوا إلخ» قد أشرنا إلى تعددهم وجواز صوم الكلّ في يوم واحد كما هو المشهور في الصوم عن الميّت بالاستيجار وغيره.

قيل : بناء على عدم وجوب الترتيب في الصوم فيجوز وقوع أيام كثيرة في


[١] من الإطلاق المفهوم من قوله عليه السّلام : (يقضى عن الذي يبرء) من غير تقييد بالقاضي الخاص

[٢] الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٣] الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٤] لعلّ غرضه قدّس سرّه من نقل هذا الكلام ان الصدوق كان من القدماء وكان قبل الشيخين وقد افتى بقيام النساء مقام الرجال وكأنه تأييد لما نسبه في الدروس الى القدماء ـ والله العالم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست