responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 264

ولو مات بعد استقراره وجب على وليّه القضاء

______________________________________________________

ويمكن فهمه من رواية الكناني [١] ، وممّا سيجي‌ء من نحو رواية منصور بن حازم [٢]

قوله : «ولو مات بعد استقراره وجب على وليّه القضاء» هذه المسألة خلاف الأصول فلا بد له من دليل قوىّ.

والظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في الجملة ، قال في المنتهى : ولو بري‌ء من مرضه زمانا يتمكن فيه من القضاء ولم يقض حتى مات قضى عنه وليّه ذهب إليه علمائنا (انتهى)

والظاهر أنّ مراده هنا أيضا ذلك [٣] بقوله : (ولو مات بعد استقراره) فيكون المراد أنه فاته المرض كما يدل عليه سوق الكلام وان احتمل ظاهر اللفظ العامّ العموم فيه وفي السفر وغيره.

والذي يدل عليه صحيحة حفص بن البختري ـ الثقة ـ وحسنته ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال : يقضى عنه اولى الناس بميراثه ، قلت : فان كان أولى الناس به امرأة؟ فقال : لا الّا الرجال [٤]

وهذه تدل على مطلق الفائت عن الرجل ولو كان عمدا اختيارا.

وان اولى مطلق الذكر الّذي هو يأخذ الإرث ، وفيه إجمال.

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن


[١] الوسائل باب ٢٥ حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٢] الوسائل باب ٢٣ حديث ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٣] فان استقرار الصوم انما يكون إذا تمكّن بعد الرمضان من القضاء بان يكون بمقدار القضاء متمكّنا منه ولم يقض فيستقر عليه

[٤] الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست