responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 248

«المطلب الثاني في شرائط الوجوب»

انما يجب على المكلّف السليم من التضرر به ، الطاهر من الحيض والنفاس

______________________________________________________

«المطلب الثاني في شرائط الوجوب»

قوله : «انما يجب على المكلف السليم إلخ» نقل في المنتهى الإجماع على عدم وجوب الصوم على غير البالغ ، والمجنون والأصل ، والخبر [١] أيضا دليل.

والظاهر ان الإغماء كالجنون لعدم العقل الذي هو مدار التكليف ، فما يفهم الوجوب عليه ، مع سبق النيّة كما نقل عن الشيخ المفيد [٢].


[١] لعل المراد بالخبر هو العام الآتي : (رفع القلم عن الثلاثة) أو اخبار (كل ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر منه) فلاحظ الوسائل باب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٦

[٢] يعنى يفهم من كلام المفيد ره في المقنعة وجوب الصوم على المغمى عليه إذا سبق منه النيّة لا مطلقا

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست