responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 246

والواجب اما مضيّق كرمضان ، وقضائه ،

والنذر ، والاعتكاف.

واما مخيّر كجزاء الصيد ، وكفارة أذى الحلق ، وكفارة رمضان ، واما مرتّب وهو كفّارة اليمين ،

______________________________________________________

التحريم على الكراهة

ويؤيده قوله عليه السّلام : (انى ما آكل الا القوت وما اشرب كل الري) [١] فإن الأكل فوق القوت ليس بحرام على ما نقل فيه الإجماع.

فحمل الشيخ في الكتابين اخبار الجواز على حال الضرورة والمشقّة الشديدة أو على غير النهار غير الأخيرة ، لا يخلو عن بعد ، والاحتياط معه واعلم ان الظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، مع الاحتمال لعدم ذكر المرأة وأيضا عدم الفرق بين الصيام ، مع الاحتمال لعدم ذكر غير شهر رمضان ، وبين الزوجة والأمة

قوله : «والواجب اما مضيّق إلخ» إشارة إلى قسمة الصوم الواجب باعتبار تعيّنه وعدمه ، وأراد بالمضيّق هنا صوما لا بدل له اختياريّا ولا يكون بدلا عن غيره بقرينة قوله : (واما مخيّر إلخ)

ولعله أراد بالنذر ما يعمّ شبهه أو حذفه.

وأراد بالمخيّر ما له بدل اختياري ، وبالمرتب الذي له بدل من غيره بعد العجز عنه.


[١] كما في ذيل صحيح ابن سنان المتقدمة ولاحظ الوسائل باب ١٣ حديث ٥ من أبواب من يصح منه الصوم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست