ويؤيده قوله
عليه السّلام : (انى ما آكل الا القوت وما اشرب كل الري) [١] فإن الأكل فوق القوت ليس بحرام على ما نقل فيه الإجماع.
فحمل الشيخ في
الكتابين اخبار الجواز على حال الضرورة والمشقّة الشديدة أو على غير النهار غير
الأخيرة ، لا يخلو عن بعد ، والاحتياط معه واعلم ان الظاهر عدم الفرق بين الرجل
والمرأة ، مع الاحتمال لعدم ذكر المرأة وأيضا عدم الفرق بين الصيام ، مع الاحتمال
لعدم ذكر غير شهر رمضان ، وبين الزوجة والأمة
قوله
: «والواجب اما مضيّق إلخ» إشارة إلى قسمة الصوم الواجب باعتبار تعيّنه وعدمه ،
وأراد بالمضيّق هنا صوما لا بدل له اختياريّا ولا يكون بدلا عن غيره بقرينة قوله :
(واما مخيّر إلخ)
ولعله أراد
بالنذر ما يعمّ شبهه أو حذفه.
وأراد بالمخيّر
ما له بدل اختياري ، وبالمرتب الذي له بدل من غيره بعد العجز عنه.
[١] كما في ذيل صحيح
ابن سنان المتقدمة ولاحظ الوسائل باب ١٣ حديث ٥ من أبواب من يصح منه الصوم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 246