responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 242

والحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء ،

والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والمغمى عليه.

______________________________________________________

الثالث المرأة إذا طهرت في النهار مطلقا ويدل على عدم صحّة صومها فقد شرطه وهو الطهارة من الحيض والنفاس تمام النهار والاخبار [١] أيضا.

ويدل على استحباب إمساكها بعد الظهر في النهار ما تقدم.

ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان ، فلما ارتفع النهار حاضت ، قال : تفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال : تصلى وتتم صومها وتقضى [٢].

وحملت على الاستحباب ، لعدم صحّة السند ، ولما تقدم.

والطهر أعم من النفاس والحيض ، وما رأيت دليلا فيها للتفصيل المذكور في المسافر والمريض ، بل لا قائل به هناك

وكذا ما رأيت التفصيل [٣] في غيرهما من الكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه ، نعم سيجي‌ء عدم وجوب القضاء على بعضهم ، وان لا تفصيل فيهم ، فيمكن التشبيه في غير المريض ، وفي مطلق الاستحباب وفي الجملة اعتمادا على ما سيجي‌ء.

ويؤيده تغيير الأسلوب والاكتفاء في قوله : (في الأثناء إلخ) فتأمّل.

ودليل عدم الوجوب على هؤلاء فقد شرط وجوب الصوم في بعض النهار من الإسلام والعقل والبلوغ


محلّه لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم

[١] راجع الوسائل باب ٥٠ من أبواب الحيض وباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم

[٢] الوسائل باب ٢٥ حديث ٥ من أبواب من يصح منه الصوم

[٣] يعنى التشبيه المستفاد من قول المصنف بين إسلام الكافر قبل الزوال أو بعده وكذا ما بعده من حكم الصبي إلخ

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست