الثالث المرأة إذا طهرت في النهار مطلقا ويدل على عدم صحّة
صومها فقد شرطه وهو الطهارة من الحيض والنفاس تمام النهار والاخبار [١] أيضا.
ويدل على استحباب
إمساكها بعد الظهر في النهار ما تقدم.
ورواية أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان ، فلما
ارتفع النهار حاضت ، قال : تفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟
قال : تصلى وتتم صومها وتقضى [٢].
وحملت على
الاستحباب ، لعدم صحّة السند ، ولما تقدم.
والطهر أعم من
النفاس والحيض ، وما رأيت دليلا فيها للتفصيل المذكور في المسافر والمريض ، بل لا
قائل به هناك
وكذا ما رأيت
التفصيل [٣] في غيرهما من الكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه ،
نعم سيجيء عدم وجوب القضاء على بعضهم ، وان لا تفصيل فيهم ، فيمكن التشبيه في غير
المريض ، وفي مطلق الاستحباب وفي الجملة اعتمادا على ما سيجيء.
ويؤيده تغيير
الأسلوب والاكتفاء في قوله : (في الأثناء إلخ) فتأمّل.
ودليل عدم
الوجوب على هؤلاء فقد شرط وجوب الصوم في بعض النهار من الإسلام والعقل والبلوغ
محلّه لإطلاق صحيحة
محمد بن مسلم
[١] راجع الوسائل باب
٥٠ من أبواب الحيض وباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم
[٢] الوسائل باب ٢٥
حديث ٥ من أبواب من يصح منه الصوم
[٣] يعنى التشبيه
المستفاد من قول المصنف بين إسلام الكافر قبل الزوال أو بعده وكذا ما بعده من حكم
الصبي إلخ
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 242