responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 240

وكذا المريض إذا برء ،

______________________________________________________

ولا يضرّ كون (عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد) في سندها.

وما في صحيحة يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليهما السّلام في حديث ، قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه ، يعني إذا كان جنابته من احتلام [١] ـ لعله من كلام يونس ، ويحتمل الإمام عليه السّلام.

الثاني المريض حكمه حكم المسافر لبعض ما تقدم.

واعلم ان كلام الشيخ المفيد يدلّ على وجوب الإمساك على المسافر والمريض مطلقا بعد زوال الموجب ، فالاحتياط فيه وان كان هو كثيرا ما يعبّر عن المستحب بالوجوب ، وعن المكروه ـ ب (لا يجوز) كالصدوق ، وانما ظاهر كلامه وجوب الإمساك إذا علم الدخول في البلد قبل الزوال ، فكأنّه محمول على الاستحباب أيضا لما مرّ.

ولصحيحة رفاعة بن موسى ، قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن الرجل يقدم (يقبل) في شهر رمضان من سفر حتى يرى انه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ، قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر [٢].

ومثلها ما في صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به من شهر رمضان ، فإذا دخل الى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة (بها ـ خ) فعليه صوم ذلك اليوم ، فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء


[١] الوسائل باب ٦ حديث ٥ من أبواب من يصح منه الصوم

[٢] الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب من يصح منه الصوم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست