ولا يضرّ كون (عدّة
من أصحابنا عن سهل بن زياد) في سندها.
وما في صحيحة
يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليهما السّلام في حديث ، قال في المسافر
يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه ، يعني
إذا كان جنابته من احتلام [١] ـ لعله من كلام يونس ، ويحتمل الإمام عليه السّلام.
الثاني المريض
حكمه حكم المسافر لبعض ما تقدم.
واعلم ان كلام
الشيخ المفيد يدلّ على وجوب الإمساك على المسافر والمريض مطلقا بعد زوال الموجب ،
فالاحتياط فيه وان كان هو كثيرا ما يعبّر عن المستحب بالوجوب ، وعن المكروه ـ ب (لا
يجوز) كالصدوق ، وانما ظاهر كلامه وجوب الإمساك إذا علم الدخول في البلد قبل
الزوال ، فكأنّه محمول على الاستحباب أيضا لما مرّ.
ولصحيحة رفاعة
بن موسى ، قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن الرجل يقدم (يقبل) في شهر
رمضان من سفر حتى يرى انه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ، قال : إذا طلع الفجر
وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر [٢].
ومثلها ما في
صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا سافر الرجل في شهر
رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به من شهر رمضان ، فإذا
دخل الى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة (بها ـ خ) فعليه صوم ذلك اليوم ، فان
دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء
[١] الوسائل باب ٦
حديث ٥ من أبواب من يصح منه الصوم
[٢] الوسائل باب ٦
حديث ٢ من أبواب من يصح منه الصوم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 240