responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 237

ويستحب الإمساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره ،

أو بعد الزوال

______________________________________________________

وفي رواية معاوية ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : صم الأربعاء ، والخميس ، والجمعة الحديث [١].

فيمكن حمل ما ورد من النهي فيما تقدّم على غير هذه الأيّام الثلاثة أو لغير الحاجة أو مع عدم علم بإقامة الثلاثة كما يشعر به قوله : يقول : (اليوم وغدا) [٢] للجمع فتأمّل ، فإن الظاهر عدم كراهة صوم هذه الأيّام فيها أصلا.

قوله : «ويستحبّ الإمساك إلخ» إشارة إلى استحباب مجرّد الإمساك تأديبا وتعظيما للصوم بحيث لا يصدر منه ظاهرا ما يفسده في مواضع

الأول المسافر إذا حصل له ما يوجب الإتمام بعد أن فعل ما يفسد الصوم حين عدم تحريمه عليه أو حصل ذلك [٣] بعد الزوال ولم يفسد [٤].

دليل عدم وجوب الإمساك عليه حينئذ واستحبابه ، ما قال في المنتهى : انّه ذهب إليه علمائنا

وهو إجماع ، ويؤيّده انه انما يجب الصوم أو الإمساك إذا كان الإفساد حراما وليس بمتحقق فيما نحن فيه ، لأن الإفساد في السفر مباح ، بل واجب فلا يمكن الصوم

وكذا بعد الزوال مع عدم الإفساد لعدم إمكان الصوم لفوات محلّ النيّة على وجه شرعيّ والتشبّه بالصائم في الحضر ، الظاهر أنه مطلوب.


[١] الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب المزار من كتاب الحج

[٢] الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم

[٣] اى حصل له ما يوجب الإتمام

[٤] اى ولو لم يأت ما يفسد الصوم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست