responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 235

بدون اذن والده ، والزوجة بدون اذن الزوج ، والضيف بدون اذن المضيف ، والنافلة في السفر إلّا أيّام الحاجة بالمدينة

______________________________________________________

قد مرّ تحقيق القول فيه الّا أنّ ظاهر العبارة يفيد عدم انعقاد النافلة سفرا فهو مشعر الى ما قلناه من كون المكروه في صوم النافلة سفرا بمعناه الحقيقي ، لا ما ذكره بعض الأصحاب من قلّة الثواب.

أو يكون حراما ورجوعا عن الكراهة ، وهو بعيد خصوصا في الضيف والمضيف.

وأبعد منه تأويله الى عدم انعقاده انعقادا تامّا ، فتأمل.

و (الّا) [١] في الاستثناء هو استحباب الثلاثة الأيّام للحاجة في المدينة المشرّفة مع كونه مسافرا.

ولعلّ دليله إجماع الفرقة بعد ما تقدّم من عموم النهي خصوصا في صحيحة البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصيام في المدينة ونحن في سفر ، قال : فريضة؟ فقلت : لا ، ولكنّه تطوّع كما يتطوع في الصلاة ، فقال : يقول : اليوم وغدا؟ قلت : نعم ، فقال : لا تصم [٢].

وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل يوم الأربعاء وتصلّى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة [٣] ـ وهي أسطوانة التوبة الّتي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من


[١] يعني إلّا في قول المصنّف : (إلا أيّام الحاجة بالمدينة)

[٢] الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم

[٣] بشير بن عبد المنذر ، وقيل : رفاعة بن عبد المنذر ، كان من الأنصار شهد بدرا والعقبة الأخيرة وهو الذي جرى منه في بني قريظة ما جرى فندم فربط نفسه بالأسطوانة فلم يزل كذلك حتّى نزلت توبته من السّماء ،

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست