قد مرّ تحقيق
القول فيه الّا أنّ ظاهر العبارة يفيد عدم انعقاد النافلة سفرا فهو مشعر الى ما
قلناه من كون المكروه في صوم النافلة سفرا بمعناه الحقيقي ، لا ما ذكره بعض
الأصحاب من قلّة الثواب.
أو يكون حراما
ورجوعا عن الكراهة ، وهو بعيد خصوصا في الضيف والمضيف.
وأبعد منه
تأويله الى عدم انعقاده انعقادا تامّا ، فتأمل.
و (الّا) [١] في الاستثناء هو استحباب الثلاثة الأيّام للحاجة في
المدينة المشرّفة مع كونه مسافرا.
ولعلّ دليله
إجماع الفرقة بعد ما تقدّم من عموم النهي خصوصا في صحيحة البزنطي قال : سألت أبا
الحسن عليه السّلام عن الصيام في المدينة ونحن في سفر ، قال : فريضة؟ فقلت : لا ،
ولكنّه تطوّع كما يتطوع في الصلاة ، فقال : يقول : اليوم وغدا؟ قلت : نعم ، فقال :
لا تصم [٢].
وصحيحة معاوية
بن عمّار ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة
أيّام صمت أوّل يوم الأربعاء وتصلّى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة [٣] ـ وهي أسطوانة التوبة الّتي كان ربط إليها نفسه حتى نزل
عذره من
[١] يعني إلّا في قول
المصنّف : (إلا أيّام الحاجة بالمدينة)
[٢] الوسائل باب ١٢
حديث ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم
[٣] بشير بن عبد
المنذر ، وقيل : رفاعة بن عبد المنذر ، كان من الأنصار شهد بدرا والعقبة الأخيرة
وهو الذي جرى منه في بني قريظة ما جرى فندم فربط نفسه بالأسطوانة فلم يزل كذلك
حتّى نزلت توبته من السّماء ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 235