فاذن الخبر صحيح وسيجيء تحقيق هذه المسألة ان شاء الله.
الثاني صوم ثلاثة أيّام بدل دم المتعة ، لقوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ
أَيّامٍ فِي الْحَجِّ)[١] ، وعليه بعض الاخبار [٢] أيضا وسيجيء تحقيقه.
الثالث وهو صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا
وعالما وعجز عن الفداء وهو البدنة.
الرابع صوم من هو بحكم الحاضر ، وهو الذي لم يجز له التقصير ،
وهو كثير السفر الذي يجب عليه الإتمام وهو المكاري ونحوه وقد مرّ تحقيقه والمسافر
مع المعصية بالسفر ، وبالجملة من يتم الصلاة في السفر ، وقد مرّ افراده وتفصيله
ودليله.
ومن المحرّم
أيضا الصوم الواجب للمريض المتضرر به والمرجع في التضرر وهو ظنه الحاصل من التجربة
أو غيرها.
وقد مرّ أن
المراد بالضرر في هذا ، العرفي الذي لا يتحمّل مثله عادة.
واما الدليل
عليه فهو العقل والنقل من الإجماع المفهوم من ظاهر المنتهى من حيث ما نقل الخلاف
في عدم الاجزاء والنهي إلّا عن بعض المخالفين ، وظاهر الآية [٣].