responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 231

وبدل الهدى

والبدنة للمفيض عمدا قبل غروب شمس عرفة

ومن هو بحكم الحاضر

والواجب في المرض مع التضرر به

______________________________________________________

فاذن الخبر صحيح وسيجي‌ء تحقيق هذه المسألة ان شاء الله.

الثاني صوم ثلاثة أيّام بدل دم المتعة ، لقوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ) [١] ، وعليه بعض الاخبار [٢] أيضا وسيجي‌ء تحقيقه.

الثالث وهو صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا وعالما وعجز عن الفداء وهو البدنة.

الرابع صوم من هو بحكم الحاضر ، وهو الذي لم يجز له التقصير ، وهو كثير السفر الذي يجب عليه الإتمام وهو المكاري ونحوه وقد مرّ تحقيقه والمسافر مع المعصية بالسفر ، وبالجملة من يتم الصلاة في السفر ، وقد مرّ افراده وتفصيله ودليله.

ومن المحرّم أيضا الصوم الواجب للمريض المتضرر به والمرجع في التضرر وهو ظنه الحاصل من التجربة أو غيرها.

وقد مرّ أن المراد بالضرر في هذا ، العرفي الذي لا يتحمّل مثله عادة.

واما الدليل عليه فهو العقل والنقل من الإجماع المفهوم من ظاهر المنتهى من حيث ما نقل الخلاف في عدم الاجزاء والنهي إلّا عن بعض المخالفين ، وظاهر الآية [٣].


[١] البقرة ١٩٦

[٢] راجع الوسائل باب ٤٦ من أبواب الذبح من كتاب الحج

[٣] وهي قوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) ـ البقرة ـ ١٨٤

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست