responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 221

.................................................................................................

______________________________________________________

فروع

الأوّل يشترط في وجوب الإفطار والسفر العلم به وبالشهر ، للإجماع ـ على الظاهر ـ ولكون التكليف مشروطا بالعلم ، فلو صام جاهلا صحّ صومه ، ولا قضاء عليه لكونه مأمورا به ، والأمر يدل على الاجزاء وعدم القضاء.

ولصحيحة عيص بن القاسم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : من صام في السفر بجهالة لم يقضه [١].

وصحيحة ليث المرادي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام : إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وان صام بجهالة لم يقضه [٢].

وحسنة الحلبي ـ لإبراهيم ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل صام في السفر ، فقال : ان كان بلغه أن رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وان لم يكن بلغه فلا شي‌ء عليه [٣].

الثاني الظاهر عدم الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره ، فلو صام صوما غير صوم شهر رمضان حصل له ثواب ذلك ولا يقضى ذلك ، واجبا كان ـ مثل النذر المطلق وشبهه على تقدير عدم صحته في السفر وقضاء [٤] واجب أو كفارة أو غيرها ـ أو ندبا لكون الجهل عذرا ، لما مرّ ، ولعدم الفرق.

بل تحريم صوم الشهر [٥] كان آكد للتصريح به سفرا في الآية والاخبار


[١] الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب من يصح منه الصوم

[٢] الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب من يصح منه الصوم

[٣] الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب من يصح منه الصوم

[٤] عطف على قوله قده : النذر المطلق يعنى مثل قضاء واجب

[٥] يعنى شهر رمضان

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست