الأوّل يشترط في وجوب الإفطار والسفر العلم به وبالشهر ،
للإجماع ـ على الظاهر ـ ولكون التكليف مشروطا بالعلم ، فلو صام جاهلا صحّ صومه ،
ولا قضاء عليه لكونه مأمورا به ، والأمر يدل على الاجزاء وعدم القضاء.
ولصحيحة عيص بن
القاسم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : من صام في السفر بجهالة لم يقضه [١].
وصحيحة ليث
المرادي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام : إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وان
صام بجهالة لم يقضه [٢].
وحسنة الحلبي ـ
لإبراهيم ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل صام في السفر ،
فقال : ان كان بلغه أن رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وان
لم يكن بلغه فلا شيء عليه [٣].
الثاني الظاهر عدم الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره ، فلو صام
صوما غير صوم شهر رمضان حصل له ثواب ذلك ولا يقضى ذلك ، واجبا كان ـ مثل النذر
المطلق وشبهه على تقدير عدم صحته في السفر وقضاء [٤] واجب أو كفارة أو غيرها ـ أو ندبا لكون الجهل عذرا ،
لما مرّ ، ولعدم الفرق.
بل تحريم صوم
الشهر [٥] كان آكد للتصريح به سفرا في الآية والاخبار
[١] الوسائل باب ٢
حديث ٥ من أبواب من يصح منه الصوم
[٢] الوسائل باب ٢
حديث ٦ من أبواب من يصح منه الصوم
[٣] الوسائل باب ٢
حديث ٣ من أبواب من يصح منه الصوم
[٤] عطف على قوله قده
: النذر المطلق يعنى مثل قضاء واجب