وبمثل [١] صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال :
قال النبي صلّى الله عليه وآله : ليس للمرأة ان تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها [٢].
واخرى عن ابى
عبد الله عليه السّلام ، قال : جائت امرأة إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقالت :
يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال : هو أكثر من ذلك فقالت : أخبرني بشيء
من ذلك فقال : ليس لها أن تصوم إلّا باذنه [٣].
ولا يضرّ عدم
صحّة سند هذه أيضا ،
وكأنه لا قائل
بالفصل [٤] ، ويؤيده [٥] وجوب اطاعة الولد لهما ووجوب اطاعة العبد للمولى ، وذلك
من جملته ، فتأمل ، والمرأة للزوج.
والظاهر عدم
الصحّة والانعقاد بدون الاذن لا الإبطال بالنهي فقط ، مع احتمال الصحّة قريبا في
الولد والعبد إذا لم يمنعه عن العمل للمولى ما لم ينهوا عنه ، لعدم صحّة الدليل ،
وعموم أدلّة
الصوم ، والأصل وعدم المنع من سائر العبادات ، مثل الزيارات والصلوات المندوبات.
ويفهم من
المنتهى عدم الخلاف في عدم جواز صوم التطوع للعبد بدون اذن المولى وعدم اشتراطه في
الواجب ، وما ذكر في صوم الولد كذلك ، بل قال :