responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 209

.................................................................................................

______________________________________________________

وبمثل [١] صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : قال النبي صلّى الله عليه وآله : ليس للمرأة ان تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها [٢].

واخرى عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : جائت امرأة إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال : هو أكثر من ذلك فقالت : أخبرني بشي‌ء من ذلك فقال : ليس لها أن تصوم إلّا باذنه [٣].

ولا يضرّ عدم صحّة سند هذه أيضا ،

وكأنه لا قائل بالفصل [٤] ، ويؤيده [٥] وجوب اطاعة الولد لهما ووجوب اطاعة العبد للمولى ، وذلك من جملته ، فتأمل ، والمرأة للزوج.

وأيضا رواية الزهري [٦] الطويلة.

والظاهر عدم الصحّة والانعقاد بدون الاذن لا الإبطال بالنهي فقط ، مع احتمال الصحّة قريبا في الولد والعبد إذا لم يمنعه عن العمل للمولى ما لم ينهوا عنه ، لعدم صحّة الدليل ،

وعموم أدلّة الصوم ، والأصل وعدم المنع من سائر العبادات ، مثل الزيارات والصلوات المندوبات.

ويفهم من المنتهى عدم الخلاف في عدم جواز صوم التطوع للعبد بدون اذن المولى وعدم اشتراطه في الواجب ، وما ذكر في صوم الولد كذلك ، بل قال :


[١] عطف على قوله قده : بالشهرة

[٢] الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه

[٣] الوسائل باب ٨ حديث ٤ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه

[٤] يعنى لا قائل بالفصل من حيث الصحّة وعدمها بين الزوجة وغيرها من المذكورات

[٥] يعنى عدم الفصل

[٦] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست