responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 206

.................................................................................................

______________________________________________________

مع أنّ هذا الخبر ليس بصريح في الإفطار نهارا.

وينبغي قصد القربة للداعي بالطلب ، فيكون له أيضا ثواب إطعام المسلم الذي بمنزلة صوم شهر كامل لما مرّ [١] وغيره.

ولا شك في توقف ثوابه على مثل ذلك القصد ، وأنه يكفى للمدعو طلبه ما لم يعلم غرضا فاسدا وقالوا : يكره أيضا صوم الضيف بدون اذن المضيف وبالعكس.

لعلّه لما رواه ـ في الفقيه والكافي ـ عن الفضيل بن يسار ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا بإذنهم لئلّا يعملوا له الشي‌ء فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم ان يصوموا إلا بإذن الضيف لئلّا يحشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم (لمكانهم ـ خ) [٢].

ويؤيّده ما في رواية الزهري ـ الطويلة ـ والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه [٣].

والظاهر أن الاذن ليس بشرط للصحّة ، فيصحّ بدونه ، بل الذي يفهم من الاولى أنه يستحبّ الاذن [٤] ثم الصوم ، فلا يفهم كراهيّة الصوم وقلّة الثواب بالنسبة الى تركه.


[١] لا يخفى ان ما مرّ من الاخبار قد اشتمل على ذكر ثواب الإفطار على قدر عشرة أيام أو سنة أو سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ولم يكن في واحد منها ذكر ثواب (شهر) والشارح قده اعرف بما قال

[٢] الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه

[٣] الوسائل باب ١٠ قطعة من حديث ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه

[٤] فان قوله عليه السّلام : ولا ينبغي إلخ ظاهره ولا يستحب للضيف ان يصوم إلا بإذنهم يعني يستحب الاستيذان منهم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست