responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 196

وهو النافلة سفرا

______________________________________________________

على المضمضة بقصد الاستحباب من جواز كون القصد والجزم حراما دون الاستنشاق وهو ظاهر.

وبالجملة بعد ورود النص [١] في نهى الصوم مثلا وثبوت نصّ آخر دال على عدم تحريم الصوم فيه [٢] نقول : بعدم هذا التشريع [٣] ، لمّا مرّ.

وأمثاله كثيرة ، مثل منع المتخلّي والجنب عن قراءة القرآن المكروهة لهما ، فإنه لا معنى للمنع عن ذلك لقلّة الثواب ، وهو ظاهر.

والحاصل أنّه ينبغي القول بالأقسام الأربعة [٤].

واما كراهة صوم النافلة سفرا ، فهو مذهب البعض ، وقيل بالتحريم لعدم الفرق بين الفريضة والنافلة في ذلك ، ولمنع صلاة النافلة معللا بأنه لو صحّت النافلة لما منع من الفريضة [٥].

ولعموم أدلّة منع الصوم في السفر ، مثل رواية محمد بن حكيم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صلّيت عليه [٦].


[١] كما يأتي عن قريب نقل روايات النهي عن الصوم في السفر

[٢] يعني في السفر

[٣] يعنى عدم لزوم التشريع في الصوم في السفر

[٤] وهي الصوم الواجب والمستحب والمحرم والمكروه

[٥] الوسائل باب ٢١ حديث ٤ من أبواب أعداد الفرائض ومتنها هكذا : عن أبي يحيى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صلاة النافلة بالنهار ، فقال : يا بنىّ لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة

[٦] الوسائل باب ١ حديث ٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست