ـ الأخبار الدالّة على الخيار في الصوم المندوب الى العصر أو الغروب فتذكّر
[١]
قوله
: «وآكده أوّل خميس إلخ» معناه أن جميع هذه المذكورات آكد ممّا سواه بمعنى كون
الثواب فيه أكثر ، والشارع الى فعله ارغب ، وحث على فعلها بخصوصها وان كان بينها
أيضا تفاوت يعلم من أدلتها.
فامّا تأكيد
الثلاث ، فيدل عليه أخبار كثيرة جدّا.
وكذا على
تعيينها ، مثل حسنة محمد بن مسلم ـ لإبراهيم ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال
: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله أوّل ما بعث يصوم حتى يقال : ما يفطر ، ويفطر
حتى يقال : ما يصوم ، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما وهو صوم داود (على نبيّنا
وآله وعليه السلام) ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الأيام الغرّ ثم ترك ذلك وفرّقها في
كل عشرة ، يوما ، خميسين بينهما أربعاء ، فقبض صلّى الله عليه وآله وهو يعمل ذلك [٢].
وما في رواية
حماد بن عثمان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ـ بعد ما مرّ ـ [٣] : ثم قبض صلّى الله عليه وآله على صيام ثلاثة أيّام في
الشهر ، وقال : (انهن ـ خ كا) يعد لن صوم الدهر (الشهر ـ خ كا) ويذهبن بوحر الصدر
: الوحر الوسوسة ، قال حماد : فقلت : وأيّ الأيام هي؟ فقال : هي أوّل خميس في
الشهر ، وأوّل أربعاء بعد العشر منه وآخر خميس الحديث [٤].