responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 175

ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النيّة بطل وان عاد فيه.

______________________________________________________

فتخصيص الاشكال فيها [١] بما إذا جدّد نيّة الإفطار بعد نيّة الصوم لاعتقاده جواز العدول عن الصوم لظنه أنّه غير رمضان ثمّ جدّد نيّة الصوم ، غير ظاهر.

كالحكم [٢] بعدمه [٣] ، وظهور البطلان مع العلم بكونه من شهر رمضان كما يوجد في المنسوبة [٤] إلى المحقق الشيخ علىّ.

لعدم [٥] الفرق في الدليل على ما عرفت مع لزوم حذف القيود في هذا المتن وغيره ، والتخصيص [٦] بما قبل الزوال أيضا ، وما عرفت له وجها وهو اعرف.

قوله : «ولو ارتدّ إلخ» يعني لو فعل الصائم ما يوجب الحكم بكفره حال الصوم يبطل صومه وان أسلم بعد ذلك بلا فصل ، سواء كان ممن يقبل إسلامه أم لا والظاهر وجوب القضاء فقط ، دليله يفهم ممّا قال في المنتهى : لو ارتد عن الإسلام أفطر بلا خلاف بين أهل العلم ، وعليه قضائه ، ولكن مشروط بإسلامه كالأداء ، وظاهر الأصحاب انه [٧] لا يسقط هنا ، بل الكفر الأصلي فقط.


[١] يعني في المسألة الأولى

[٢] يعنى ان هذا الحكم أيضا غير ظاهر

[٣] يعنى بعدم الإشكال

[٤] يعني في الرسالة المنسوبة إليه رحمه الله

[٥] تعليل لقوله قده : غير ظاهر

[٦] يعنى مع لزوم التخصيص إلخ

[٧] يعني الإسلام بعد الارتداد لا يكون مشمولا لقوله صلّى الله عليه وآله : ان الإسلام يجب ما قبله ، بل ما هو المسقط هو الإسلام عن الكفر الأصلي

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست