فتخصيص الاشكال
فيها [١] بما إذا جدّد نيّة الإفطار بعد نيّة الصوم لاعتقاده جواز العدول عن الصوم
لظنه أنّه غير رمضان ثمّ جدّد نيّة الصوم ، غير ظاهر.
كالحكم [٢] بعدمه [٣] ، وظهور البطلان مع العلم بكونه من شهر رمضان كما يوجد
في المنسوبة [٤] إلى المحقق الشيخ علىّ.
لعدم [٥] الفرق في الدليل على ما عرفت مع لزوم حذف القيود في هذا
المتن وغيره ، والتخصيص [٦] بما قبل الزوال أيضا ، وما عرفت له وجها وهو اعرف.
قوله
: «ولو ارتدّ إلخ» يعني لو فعل الصائم ما يوجب الحكم بكفره حال الصوم يبطل صومه وان أسلم بعد
ذلك بلا فصل ، سواء كان ممن يقبل إسلامه أم لا والظاهر وجوب القضاء فقط ، دليله
يفهم ممّا قال في المنتهى : لو ارتد عن الإسلام أفطر بلا خلاف بين أهل العلم ،
وعليه قضائه ، ولكن مشروط بإسلامه كالأداء ، وظاهر الأصحاب انه [٧] لا يسقط هنا ، بل الكفر الأصلي فقط.