responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 171

ولو نوى الإفساد ثم جدّد نيّة الصوم قبل الزوال لم يجزه على رأى.

______________________________________________________

الإخلاص في الجزء ، وهو بعينه عدم الكلّ فيبطل ، مثل ان حضر طعاما وكلف بالأكل وأظهر أنه صائم وقصد بذلك الإمساك في ذلك الزمان ، الرياء.

وكذا باقي اجزاء النيّة ، فإنه لو قصد في أثناء النهار صوم شهر رمضان أو النذر أو القضاء بعد أن لم يكن في الأوّل كذلك ينقلب في الجميع قبل الزوال ، وفي البعض بعده أيضا لأنه قد علم ما تعيّنه (يعيّنه ـ خ) لقصده ، فلو قصد في الأثناء عدم شهر رمضان ينبغي القلب.

وكذا الأداء أو القضاء أو بدّل الإمساك بعدمه ، وذلك علامة وجوب حكم النيّة واشتراطه وسيجي‌ء الفرق بينهما.

فاستفهم الله ، فإن المسألة من المشكلات ، والله المفهم لدفع الشكوك والشبهات

قوله : «ولو نوى الإفساد إلخ» الظاهر أنّ مراده هنا أنه أصبح بنيّة الإفطار أو قصده قبل النيّة ، ثم نوى الصوم بخلاف الأولى ، فإنه أراد هناك قصد الإفطار والإفساد بعد النيّة المعتبرة كما أشرنا اليه.

وان المراد بالتجديد فيها [١] مجرد إحداث نيّة الإفساد والصوم ، لا حصولها مرّة أخرى ، لا في الاولى ، ولا في الثانية.

فقول الشهيد : ـ أمّا الأولى فنيّة الإفساد مسبوقة بنيّة الصوم ، وأشار إليه بقوله : (جدد) ـ محلّ التأمل.

والبحث فيها كالبحث في الأولى أيضا ، وقد علم ما يدلّ على صحته على


[١] الضمير في لفظة (فيها) راجع الى ما عنونه المصنف رحمه الله من قوله أوّلا : فلو جدّد في أثناء النهار بنيّة الإفطار إلخ وقوله : ولو نوى الإفساد ثم جدّد نيّة الصوم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست