الإخلاص في الجزء ، وهو بعينه عدم الكلّ فيبطل ، مثل ان حضر طعاما وكلف
بالأكل وأظهر أنه صائم وقصد بذلك الإمساك في ذلك الزمان ، الرياء.
وكذا باقي
اجزاء النيّة ، فإنه لو قصد في أثناء النهار صوم شهر رمضان أو النذر أو القضاء بعد
أن لم يكن في الأوّل كذلك ينقلب في الجميع قبل الزوال ، وفي البعض بعده أيضا لأنه
قد علم ما تعيّنه (يعيّنه ـ خ) لقصده ، فلو قصد في الأثناء عدم شهر رمضان ينبغي
القلب.
وكذا الأداء أو
القضاء أو بدّل الإمساك بعدمه ، وذلك علامة وجوب حكم النيّة واشتراطه وسيجيء
الفرق بينهما.
فاستفهم الله ،
فإن المسألة من المشكلات ، والله المفهم لدفع الشكوك والشبهات
قوله
: «ولو نوى الإفساد إلخ» الظاهر أنّ مراده هنا أنه أصبح بنيّة الإفطار أو قصده
قبل النيّة ، ثم نوى الصوم بخلاف الأولى ، فإنه أراد هناك قصد الإفطار والإفساد
بعد النيّة المعتبرة كما أشرنا اليه.
وان المراد
بالتجديد فيها [١] مجرد إحداث نيّة الإفساد والصوم ، لا حصولها مرّة أخرى
، لا في الاولى ، ولا في الثانية.
فقول الشهيد :
ـ أمّا الأولى فنيّة الإفساد مسبوقة بنيّة الصوم ، وأشار إليه بقوله : (جدد) ـ محلّ
التأمل.
والبحث فيها
كالبحث في الأولى أيضا ، وقد علم ما يدلّ على صحته على
[١] الضمير في لفظة (فيها)
راجع الى ما عنونه المصنف رحمه الله من قوله أوّلا : فلو جدّد في أثناء النهار
بنيّة الإفطار إلخ وقوله : ولو نوى الإفساد ثم جدّد نيّة الصوم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 171