ويبعّد الحكم [١] ، بأن نيّة الصوم متقربا غير منهيّ فلم تبطل ، وانما
المنهيّ كونه عن غير الشهر فهو يبطل.
لأنّه قصد واحد
الى جعل فعل لأمر مّا فليس المقصود والمعقول إلّا أمرا واحدا عند الفاعل بقصده ،
فجعله متعددا وجعل بعضه صحيحا مع اعتقاد عدم فعله ذلك مع اشتراطه ، بعيد ، فتأمل.
واما الجاهل [٢] والناسي [٣] مطلقا ، فيمكن الصحّة ، لما مرّ من دليل الصحّة مع عدم
النهي المذكور وأصل الصحّة ، وكونهما معذورين ، وحصول الغرض ، وهو الإمساك في ذلك
اليوم وعلى وجه القربة مع عدم تعلّق نهى به.
ولعدم النزاع
في ذلك ، ولهذا قبل ابن إدريس كلام من يقول بالاجزاء حال النسيان والجهل.
ولصحّة صوم يوم
الشّك بنيّة شعبان ندبا عن شهر رمضان ، والظاهر انه لا خلاف فيه على ما نعلم [٤].
ويدل عليه أيضا
الأخبار الكثيرة الدالة على اجزاء صوم يوم الشك عن صوم شهر رمضان فلا يجب القضاء
بعد العلم.
مثل صحيحة سعيد
الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انى صمت اليوم الذي يشك فيه فكان
من شهر رمضان أفأقضيه؟ فقال : لا ، هو يوم
[١] يعنى يحكم بكون
الحكم بعدم الاجزاء ـ استنادا إلى النهي عن هذه النيّة ـ بعيدا ووجه البعد ان نيّة
الصوم متقربا إلخ ويحتمل ان يكون المراد ان كون نيّة الصوم غير منهي عنها بعيد
وانما المنهي نية صوم غير الشهر ، ووجه البعد انه قصد واحد إلخ ولعل هذا المعنى
أظهر من الأول
(٢ ـ ٣) يعني لا يعلم
انه شهر رمضان أو علم ونسيه فنوى صوم غيره فيه
[٤] يعنى لا خلاف في
اجزاء الصوم في المسألة المفروضة بالنسبة إلى الجاهل والناسي
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 157