قوله
: «فان زالت إلخ» هذا في غير شهر رمضان ممكن كما مرّ ، ويحتمل فيه الى العصر كما مرّ وفي
النافلة يكفي بقاء شيء من النهار بعد النيّة كما (لما ـ خ) مر
قوله
: «ولا بدّ في كلّ يوم إلخ» قد مرّ دليله ، والخلاف فيه مع ما فيه ، وان الأول أولى
قوله
: «ولا يكفي المتقدمة إلخ» إشارة إلى ردّ من جوّز تقديم النيّة على الشهر كلّه يوما
أو اليومين وثلاثة ، ولم يقل بسقوط الوجوب في الشهر ، بل مع ذلك يوجبها فيه على
العالم المتذكّر ، وفائدته [١] اجزائها للناسي ولو لم يذكر الى الليل ، فلا يقضى ذلك
اليوم وقد مرّ أنه لا دليل عليه ـ كما لا دليل يعتدّ به ـ على الجواز في أوّل
الليلة أو بعدها الى آخر الشهر ، والاكتفاء بها عن كلّ ليلة كما قال به بعض
الأصحاب ـ إلّا تخيّل كونه عبادة واحدة.
وهو مؤيد لعدم
اعتبار مقارنة النيّة على الوجه المذكور ، لكنه بعيد ، فتأمّل
قوله
: «ولا يقع في رمضان غيره إلخ» لا شك في ذلك إذا كان عمدا عالما لانه زمان متعيّن شرعا
ـ بنصّ من الكتاب والسنّة والإجماع ـ لفعل فيه لا يزيد عليه ولا ينقص ، فلا يقع
فيه غيره ، فلو نوى فيه صوما غير صوم الشهر عمدا عالما لا يقع ذلك الصوم صحيحا
شرعيا (شرعا ـ خ) لما مرّ ، وللنهى المستفاد من الأمر بإيقاع صوم الشهر فيه فقط
ويبطل.
[١] يعني فائدة تقديم
النيّة ، وفي بعض النسخ (وفائدتها) يعني فائدة هذه النيّة
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 155