وهو محلّ
التأمل لعدم شمول النص لها ، وعدم مفهوم الموافقة هنا ، وهو أظهر من عدم التحمل في
الأجنبيّة.
واما المتعة ،
فيمكن التحمل عنها لوقوع (امرأته) [١] في المستند مع ترك التفصيل وهو ظاهر في العموم وعدم
الفرق.
وكذا أوجبها [٢] على المسافر المكره امرأته ، مع احتمال العدم.
كأنّه لصدق
النصّ وعلّة الإكراه.
وفيه تأمل ، إذ
الظاهر من النص كونه من (في ـ خ ل) الصائم ، ولهذا أوجب عليه أيضا الكفارة فيه ،
وقد تكون العلّة صومه مع اكراه الصائمة [٣]
قوله
: «وتبرع الحيّ بالتكفير يبرء ذمّة الميّت» المصدر مبتدا ، وفعل المضارع خبره وفي الحكم خلاف
وظاهر أكثر
العبارات يفيد الإبراء في الميّت خصوصا إذا كفّر الوارث ويؤيده وجوب الصوم على
الوليّ ، وما مرّ في بحث الزكاة من جواز إعطاء الزكاة لديّانه ومقاصته لبراءة
ذمتّه من الدين لأن الكفّارة أيضا دين لعدم الفرق المعقول بين الدّين والكفارة
خصوصا إذا كان زكاة ، لأن الظاهر أنّ المراد وصول النفع الى الفقراء بسبب فعله.
[١] والأوّل نقل
الرواية : المفضل بن عمر عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل أتى امرأته وهو صائم
وهي صائمة فقال : ان كان استكرهها فعليه كفارتان وان كان طاوعته فعليه كفارة
وعليها كفارة وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ ، وان كان طاوعته ضرب
خمسة وعشرين وسطا وضربت خمسة وعشرين سوطا ـ الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب ما
يمسك عنه الصائم