responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 152

وتبرّع الحيّ بالتكفير ، يبرئ ذمّة الميّت.

______________________________________________________

وأيضا استقرب في القواعد التحمل في الأمة المكرهة.

وهو محلّ التأمل لعدم شمول النص لها ، وعدم مفهوم الموافقة هنا ، وهو أظهر من عدم التحمل في الأجنبيّة.

واما المتعة ، فيمكن التحمل عنها لوقوع (امرأته) [١] في المستند مع ترك التفصيل وهو ظاهر في العموم وعدم الفرق.

وكذا أوجبها [٢] على المسافر المكره امرأته ، مع احتمال العدم.

كأنّه لصدق النصّ وعلّة الإكراه.

وفيه تأمل ، إذ الظاهر من النص كونه من (في ـ خ ل) الصائم ، ولهذا أوجب عليه أيضا الكفارة فيه ، وقد تكون العلّة صومه مع اكراه الصائمة [٣]

قوله : «وتبرع الحيّ بالتكفير يبرء ذمّة الميّت» المصدر مبتدا ، وفعل المضارع خبره وفي الحكم خلاف

وظاهر أكثر العبارات يفيد الإبراء في الميّت خصوصا إذا كفّر الوارث ويؤيده وجوب الصوم على الوليّ ، وما مرّ في بحث الزكاة من جواز إعطاء الزكاة لديّانه ومقاصته لبراءة ذمتّه من الدين لأن الكفّارة أيضا دين لعدم الفرق المعقول بين الدّين والكفارة خصوصا إذا كان زكاة ، لأن الظاهر أنّ المراد وصول النفع الى الفقراء بسبب فعله.


[١] والأوّل نقل الرواية : المفضل بن عمر عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال : ان كان استكرهها فعليه كفارتان وان كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ ، وان كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين وسطا وضربت خمسة وعشرين سوطا ـ الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٢] أي الكفارة تحملا عن المرأة الصائمة

[٣] وفيما نحن فيه الأول مفقود ـ كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست