responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 134

.................................................................................................

______________________________________________________

الأصل لا يقاوم الأدلّة ، وكذا خبر (رفع) [١] في عدم القضاء لعدم التصريح بعدم القضاء فيمكن تخصيصه بغيره بعد تسليمه [٢].

واما ما ذكرناه دليلا له فلا بد من الجمع بينه وبين ما تقدم وحينئذ لا يبقى حجّة كما تقدم وبالجملة انما الإشكال في الجمع بين الاخبار ـ الله الموفّق.

واما باقي الأغسال ، فالظاهر أنّ غسل المسّ لا دخل له في الصوم للأصل وعدم الدليل وقد مرّ البحث عن الحيض في الجملة [٣] والنفاس مثله.

وقد ادعى الإجماع في المنتهى في كون حكمهما واحدا ، وعلى ان الطهارة منهما شرط في الصوم بمعنى عدم صحته ، بل عدم جوازه مع الدم.

فلا يبعد عدم [٤] الإلحاق بالجنب في كون غسلهما شرطا للصوم قبل الدخول فيه كما مرّ ، بل مطلقا ، وقد مرّ الخبر [٥] الدال عليه في الجملة.

ويصحّ مع غسل الاستحاضة ، فإنها بحكم الطاهر مع الأغسال ، والظاهر عدم الخلاف وامّا اشتراط الصوم بها كما قيل بمعنى عدم شروعها في الصوم الّا مغتسلة ، فليس بثابت ، نعم يمكن توقف صحته على الأغسال النهارية بمعنى أنّها لو تركت الكلّ لم يصحّ صومها.

ويحتمل البعض أيضا [٦] لصحيحة على بن مهزيار ـ في زيادات التهذيب


[١] يعنى الحديث المعروف بحديث الرفع المصدّر بقوله صلّى الله عليه وآله : (رفع عن أمتي تسعة)

[٢] يعنى تسليمه سندا

[٣] راجع المجلد الأول من هذا الكتاب ص ١٥٠

[٤] هكذا في النسخ كلّها المخطوطة والمطبوعة ولعل الصواب إسقاط لفظة (عدم)

[٥] الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٦] يعنى ترك بعض الأغسال بمعنى انها لو ترك بعض الأغسال لم يصحّ صومها فإن صحيحة ابن مهزيار تدل على أنّ ترك الغسل الذي لصلاتين كالظهرين أو العشائين يكفي في وجوب القضاء ولو كانت قد اغتسلت لفجرها

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست