responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 11

.................................................................................................

______________________________________________________

والاخبار [١] أيضا ، وقد مرّ البعض في أوقات الصلوات [٢].

وأوّله لا خلاف فيه ، والثاني يجي‌ء فيه الخلاف للشيخ في بعض كتبه بدخوله باستتار القرص ، ولا شك في كون الأوّل أحوط ، فوجوب الإمساك في هذا الوقت ظاهر.

واما وجوب النيّة فيه وشرطيّته ، فدليله في الجملة ما قد مرّ في مثله ـ قال المصنف في المنتهى : وهي شرط في صحّة الصوم ، واجبا كان أو ندبا ، رمضان كان أو غيره ، ذهب إليه علمائنا اجمع ، وبه قال أكثر الفقهاء (انتهى).

ويدل عليه قوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [٣] فتأمّل وقال في التهذيب : روى عن النبي صلّى الله عليه وآله : انه قال : الأعمال بالنيّات ، وروى بلفظ آخر ، وهو أنه قال : إنما الأعمال بالنيّات ، ولكلّ امرئ ما نوى.

وروى عن الرضا عليه السّلام انه قال : لا قول الّا بعمل ، ولا عمل إلّا بنيّة ، ولا نيّة إلّا بإصابة السنة [٤] ، وذكر ما يشعر بالوجوب أيضا في الجملة ، ولا كلام في ذلك انّما الكلام في أجزائها وشرائطها ، وقد تقدّم البحث فيها مرارا قال في المنتهى : قال الشيخ رحمه الله : يكفي في شهر رمضان نيّة القربة ، وهي أن ينوي بالصوم متقربا الى الله تعالى لا غير ، ولا يفتقر إلى نيّة التعيين اعنى أن ينوي وجه ذلك الصوم كرمضان أو غيره ، وقال مالك : لا بد من نيّة التعيين


[١] راجع الوسائل باب ٤٢ و ٤٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٢] راجع ص ٢٤ من ج ٢ من هذا الكتاب

[٣] البيّنة ـ ٧

[٤] أورد هذه الاخبار في الوسائل في آخر باب ٢ من أبواب وجوب الصوم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست