والاخبار [١] أيضا ، وقد مرّ البعض في أوقات الصلوات [٢].
وأوّله لا خلاف
فيه ، والثاني يجيء فيه الخلاف للشيخ في بعض كتبه بدخوله باستتار القرص ، ولا شك
في كون الأوّل أحوط ، فوجوب الإمساك في هذا الوقت ظاهر.
واما وجوب النيّة
فيه وشرطيّته ، فدليله في الجملة ما قد مرّ في مثله ـ قال المصنف في المنتهى : وهي
شرط في صحّة الصوم ، واجبا كان أو ندبا ، رمضان كان أو غيره ، ذهب إليه علمائنا
اجمع ، وبه قال أكثر الفقهاء (انتهى).
ويدل عليه قوله
تعالى (وَما أُمِرُوا إِلّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)[٣] فتأمّل وقال في التهذيب : روى عن النبي صلّى الله عليه
وآله : انه قال : الأعمال بالنيّات ، وروى بلفظ آخر ، وهو أنه قال : إنما الأعمال
بالنيّات ، ولكلّ امرئ ما نوى.
وروى عن الرضا
عليه السّلام انه قال : لا قول الّا بعمل ، ولا عمل إلّا بنيّة ، ولا نيّة إلّا
بإصابة السنة [٤] ، وذكر ما يشعر بالوجوب أيضا في الجملة ، ولا كلام في
ذلك انّما الكلام في أجزائها وشرائطها ، وقد تقدّم البحث فيها مرارا قال في
المنتهى : قال الشيخ رحمه الله : يكفي في شهر رمضان نيّة القربة ، وهي أن ينوي
بالصوم متقربا الى الله تعالى لا غير ، ولا يفتقر إلى نيّة التعيين اعنى أن ينوي
وجه ذلك الصوم كرمضان أو غيره ، وقال مالك : لا بد من نيّة التعيين
[١] راجع الوسائل باب
٤٢ و ٤٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم