ومثل صحيحة
الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا
إنى أتخوف أن يدخل رأسه [١].
وصحيحة سعد بن
سعد الأشعري عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال :
سألته (عن
الرجل) (عمن خ ل) يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذرّ عينه بالنهار وهو صائم؟ قال :
يذرها إذا أفطر ولا يذرّها وهو صائم [٢].
وقريب منه ـ رواية
الحسن بن على قال : سألت أبا الحسن (الرضا خ ل) عليه السّلام عن الصائم إذا اشتكى
عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال : لا يكتحل [٣].
وفيهما دلالة
على جواز الصيام (الصوم خ ل) مع الرمد وحملت على الكراهيّة لا التحريم للإشعار
فيها بذلك مثل قوله : (أتخوف) [٤].
ولظهور ان
الممنوع هو الأكل ونحوه ممّا يصل الى المعدة على ما مرّ ، وهنا غير معلوم الوصول ،
ولخبر الحسين (الحسن خ ل) بن عبد ربه [٥] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اكتحل بكحل فيه
مسك وانا صائم؟ فقال : لا بأس به [٦] ولا يبعد الكراهيّة مطلقا والشدة فيما فيه المسك ونحوه
، ولا شك ان الاجتناب مطلقا أحوط واولى.
[١] الوسائل باب ٢٥
حديث ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] الوسائل باب ٢٥
حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٣] الوسائل باب ٢٥
حديث ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٤] الوسائل باب ٢٥
حديث ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٥] في الوسائل (أبي
غندر) بدل (عبد ربه) وهو بضم الغين المعجمة وإسكان النون وفتح الدال المهملة ـ إيضاح.
[٦] الوسائل باب ٢٥
حديث ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 107