responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 107

.................................................................................................

______________________________________________________

ومثل صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا إنى أتخوف أن يدخل رأسه [١].

وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال :

سألته (عن الرجل) (عمن خ ل) يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذرّ عينه بالنهار وهو صائم؟ قال : يذرها إذا أفطر ولا يذرّها وهو صائم [٢].

وقريب منه ـ رواية الحسن بن على قال : سألت أبا الحسن (الرضا خ ل) عليه السّلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال : لا يكتحل [٣].

وفيهما دلالة على جواز الصيام (الصوم خ ل) مع الرمد وحملت على الكراهيّة لا التحريم للإشعار فيها بذلك مثل قوله : (أتخوف) [٤].

ولظهور ان الممنوع هو الأكل ونحوه ممّا يصل الى المعدة على ما مرّ ، وهنا غير معلوم الوصول ، ولخبر الحسين (الحسن خ ل) بن عبد ربه [٥] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم؟ فقال : لا بأس به [٦] ولا يبعد الكراهيّة مطلقا والشدة فيما فيه المسك ونحوه ، ولا شك ان الاجتناب مطلقا أحوط واولى.


[١] الوسائل باب ٢٥ حديث ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٢] الوسائل باب ٢٥ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٣] الوسائل باب ٢٥ حديث ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٤] الوسائل باب ٢٥ حديث ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٥] في الوسائل (أبي غندر) بدل (عبد ربه) وهو بضم الغين المعجمة وإسكان النون وفتح الدال المهملة ـ إيضاح.

[٦] الوسائل باب ٢٥ حديث ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست