responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 105

والاكتحال بما فيه صبر أو مسك

______________________________________________________

الكثيرة أشدّ كما يشعر به بعض الاخبار ، مثل حسنة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟

فقال : ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المنى [١] وقال : لا تنقض القبلة الصوم [٢].

وصحيحة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة؟ فقال : اما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، واما الشاب الشّبق فلا ، لانه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين ، قلت فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي : انك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك؟ قلت : ان شبعت أضرّني ، وان جعت أضعفني؟ قال : كذلك انا فكيف أنت والنساء؟ قلت : ولا شي‌ء ، قال : ولكني يا أبا حازم ما أشاء ان يكون ذلك منى الا فعلت [٣]

ويحتمل اختصاص الكراهيّة بالأخير لحمل المطلق من الاخبار على المقيّد منها كما تقتضيه الأصول ، والاجتناب مطلقا أحوط.

وأيضا الظاهر انه أعم من ظن حصول المنى معه أم لا ، ويفهم إجماع الأصحاب على ذلك من المنتهى حيث ما نقل التحريم حينئذ إلا عن بعض الشافعيّة ويمكن المنع خصوصا إذا كان العادة والغالب حصوله فتأمّل.

واما الإكتحال فقال المصنف في المنتهى : ويكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل الى الحلق وليس بمفطر ولا محظور ذهب إليه علمائنا.


[١] الوسائل باب ٣٣ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٢] الوسائل باب ٣٣ حديث ٢ عن زرارة عن ابى عبد الله (ابى جعفر)

[٣] الوسائل باب ٣٣ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست