responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 102

.................................................................................................

______________________________________________________

الماء [١] ولا شك في التحريم في المحرم.

وصحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء [٢] وصحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ـ وفي الفقيه أربع خصال ـ الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء [٣] ـ والظاهر من النهي ، هو التحريم.

ولا يدل على عدمه رواية عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يكره (كره ـ خ) للصائم ان يرتمس في الماء [٤].

لعدم صحة السند ، وعدم صراحة (كره) في عدم التحريم وهو بمعنى التحريم كثير فيحمل عليه لما سبق.

واما وجوب القضاء والكفارة ففي الأخبار المتقدمة اشارة اليه خصوصا الأخير حيث يشعر بأنه يضر بالصوم ، وانه مثل الأكل والشرب والنساء ، فالقول به غير بعيد خصوصا القضاء ، ولنقل الإجماع عليهما عن الشيخ في المختلف.

الا أن (الأصل) ـ وعدم الصراحة ، واحتمال الضرر بغير الإفساد ووجوب القضاء والكفارة ، بل في العقاب فقط ، مثل العقاب بما يقارنه ، وعدم ثبوت الإجماع ، ولهذا قال الشيخ أيضا في بعض كتبه بعدم وجوبهما ـ (يدل) على العدم.


[١] الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٢] الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٣] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٤] الوسائل باب ٣ حديث ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست