وصحيحة محمد بن
مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد
بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء [٢] وصحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام
يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ـ وفي الفقيه أربع خصال ـ الطعام
والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء [٣] ـ والظاهر من النهي ، هو التحريم.
ولا يدل على
عدمه رواية عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يكره (كره ـ خ)
للصائم ان يرتمس في الماء [٤].
لعدم صحة السند
، وعدم صراحة (كره) في عدم التحريم وهو بمعنى التحريم كثير فيحمل عليه لما سبق.
واما وجوب
القضاء والكفارة ففي الأخبار المتقدمة اشارة اليه خصوصا الأخير حيث يشعر بأنه يضر
بالصوم ، وانه مثل الأكل والشرب والنساء ، فالقول به غير بعيد خصوصا القضاء ،
ولنقل الإجماع عليهما عن الشيخ في المختلف.
الا أن (الأصل)
ـ وعدم الصراحة ، واحتمال الضرر بغير الإفساد ووجوب القضاء والكفارة ، بل في
العقاب فقط ، مثل العقاب بما يقارنه ، وعدم ثبوت الإجماع ، ولهذا قال الشيخ أيضا
في بعض كتبه بعدم وجوبهما ـ (يدل) على العدم.
[١] الوسائل باب ٣
حديث ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] الوسائل باب ٣
حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٣] الوسائل باب ١
حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٤] الوسائل باب ٣
حديث ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 102