responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 100

والارتماس ولا قضاء ولا كفارة على رأى.

______________________________________________________

صومه ووضوئه على الوجوب في الأوّل والندب في الثاني [١] ، مع عدم دلالته على الوجوب.

على ان سبب حمل الخبر في الوضوء على الاستحباب ، هو مثل ما قلناه من حصر النواقض في أمور ليس الكذب منها.

وليس نقض الوضوء بالكذب في خبر صريحا ، وهو ظاهر بالنظر الى ما تقدم في أدلّة نواقض الطهارة.

وأيضا الحديث الثاني ليس فيه تقييد الكذب ، والظاهر عدم القائل بوجوبهما [٢] بالكذب المطلق وأن الحديثين ليسا بصحيحين (اما) الأوّل ، فلوجود منصور بن يونس [٣].

وقال في الخلاصة : قال الشيخ : انه واقفي ، وقال النجاشي : انه ثقة.

والوجه عندي التوقف فيما يرويه ، والرّد لقوله ، لوصف الشيخ له بالوقف ، وما اعرف وجه ترك المصنف منع صحته.

واما الثاني فلما مرّ ، ويؤيده قول أكثر العلماء.

فاختيارى [٤] أيضا مقيّد ، لما عرفت من عدم صحّة الرواية الاولى ، وعدم معارضة الأصل بالاحتياط ، وهو ظاهر ، والاحتياط يقتضي عدم الترك وعدم الفتوى فتأمّل.

قوله : «والارتماس إلخ» اى ويحرم الارتماس عمدا على الصائم


[١] يعني خبر ابى بصير

[٢] يعنى وجوب الوضوء ووجوب قضاء الصوم

[٣] سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن ابن ابى عمير ، عن منصور بن يونس عن ابى بصير

[٤] الظاهر ان المراد ان اختياري أيضا مقيد بوجوب القضاء فقط دون الكفارة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست