صومه ووضوئه على الوجوب في الأوّل والندب في الثاني [١] ، مع عدم دلالته على الوجوب.
على ان سبب حمل
الخبر في الوضوء على الاستحباب ، هو مثل ما قلناه من حصر النواقض في أمور ليس
الكذب منها.
وليس نقض
الوضوء بالكذب في خبر صريحا ، وهو ظاهر بالنظر الى ما تقدم في أدلّة نواقض
الطهارة.
وأيضا الحديث
الثاني ليس فيه تقييد الكذب ، والظاهر عدم القائل بوجوبهما [٢] بالكذب المطلق وأن الحديثين ليسا بصحيحين (اما) الأوّل
، فلوجود منصور بن يونس [٣].
وقال في
الخلاصة : قال الشيخ : انه واقفي ، وقال النجاشي : انه ثقة.
والوجه عندي
التوقف فيما يرويه ، والرّد لقوله ، لوصف الشيخ له بالوقف ، وما اعرف وجه ترك
المصنف منع صحته.
واما الثاني
فلما مرّ ، ويؤيده قول أكثر العلماء.
فاختيارى [٤] أيضا مقيّد ، لما عرفت من عدم صحّة الرواية الاولى ،
وعدم معارضة الأصل بالاحتياط ، وهو ظاهر ، والاحتياط يقتضي عدم الترك وعدم الفتوى
فتأمّل.
قوله
: «والارتماس إلخ» اى ويحرم الارتماس عمدا على الصائم