الاخبار ، بل قد يكون نصفه ليتطابق الأخبار ويجمع بينهما [١] وان أمكن الجمع بحمل الأوّل على الاستحباب الّا أنّ
الكثرة والشهرة ، والصحّة ، والعمومات الدالّة على المبالغة التامّة في وجوبها من
الآيات والاخبار ، التي قد سمعت بعضها ، ـ ومثل ما رواه (في الفقيه والتهذيب) عن
ابى بصير ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن
ولا مسلم [٢] ، ـ وما روى عن معروف بن خرّبوذ ، عن ابى جعفر عليه
السلام.
قال : ان الله
تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة ، فقال (أَقِيمُوا الصَّلاةَ
وَآتُوا الزَّكاةَ) ، فمن اقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة [٣] ـ كأن فيها إشارة إلى بطلان الصلاة مع سعة الوقت ممن لا
يزكي ، فهو مؤيّد لما قررناه مرارا من ان الأمر بالشيء يستلزم النهي ، وانه في
العبادة مفسد ، ويؤيده أخبار أخر ، وقوله تعالى (إِنَّما يَتَقَبَّلُ
اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)[٤] فافهم ـ ، مع عدمها في الثانية ، والاحتياط.
[٥] قوله قده : تقتضي
ترجيح خبر لقوله قده : ان الكثرة إلخ وحاصل الكلام ان المرجح للطائفة الأولى
الدالة على عدم كون النصاب الأوّل أربعين دينارا أمور :
١ ـ كثرتها ٢ ـ شهرتها بين الأصحاب ٣ ـ صحتها
سندا ٤ ـ العمومات من الآيات والأخبار الدالة بالمبالغة التامة ٥ ـ عدم هذه الأمور
المذكورة في الطائفة المقابلة الدالة على قول ابن بابويه ٦ ـ موافقتها للاحتياط.
[٦] سند الأول هكذا
سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 94