responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 86

«المطلب الثاني في زكاة الأثمان»

تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة الحول على ما تقدم.

وكونهما منقوشين [١] بسكّة المعاملة أو ما كان يتعامل به.

______________________________________________________

قوله : وتجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة (الأول) الحول وقد مر [٢] انه يتم بأحد عشر شهرا ، ودليله في الجملة أيضا ، وقال في المنتهى : لا خلاف في كونهما شرطا (اى الحول والنصاب).

(الثاني) كونهما منقوشين بسكة المعاملة الآن أو كانت ممّا يتعامل به في زمان مّا ، في الجملة ، بأن كان دراهم أو دنانير ولو كانت من الكافر والظاهر عدم الخلاف فيه فلا تجب في غير مسكوك مثل السبائك ، بل يكون بمنزلة الأمتعة والأقمشة التي لا زكاة لها.

وقد مر في الاخبار الدالة عليه [٣] أيضا (في اشتراط الحول في الانعام) وانها تسقط بالتغيير ولو كان فرارا.


[١] كونها منقوشة خ

[٢] عند شرح قول الماتن ره : الأول الحول وهو احد عشر شهرا إلخ فراجع

[٣] اى على اشتراط النقش

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست