وجب عليه بنت مخاض ولم يوجد إلا الحقّة أو الجذعة أو العكس ، فالظاهر انه
يتعيّن القيمة كما اختاره في المتن [١].
وقيل يأخذ
الموجود مع التضاعف في الحيوان ، فيأخذ المصّدق الحقة ويعطيه اربع شياه أو أربعين
درهما ، وعلى هذا القياس ، لان هذا الحكم على خلاف الأصل ، فإذا فرض هنا نقص على
الفقراء ، يلزم الظلم ، وارتكاب مثله بغير نصّ وإجماع بعيد جدا.
نعم لو فرض
المساواة لقيمة الفريضة ، فيمكن الجواز لأنه القيمة ، وذلك أمر آخر ، وقد جوزه بعض
الأصحاب بنوع من التصرف ، وهو اعرف.
(الرابع) كون الخيار في هذه الاحكام الى المالك يدفع ما يرد عليه
انه قد يحصل عليه الضرر بأنه [٢] قد يكون الفريضة تسوى في السوق أقل من شاتين أو عشرين
درهما فكيف يعطى أحدهما مع بنت المخاض مثلا ، والفرض ان بنت اللبون لم تسو شاة ولا
درهما بان [٣] الاختيار إليه فإنه غير ملزم بهذا الجواز القيمة مع
وجود الفريضة عندهم ، فكيف يختار على نفسه الضرر مع انّه عاقل رشيد نعم ينبغي
الإعلام بذلك خصوصا في مثل هذه الصور.
نعم قد يتضرر
الفقراء ، ولكنه ليس بضرر ، إذ غاية الأمر عدم وجوب الزكاة أو يلزم قيمة الفريضة ،
فيجب حينئذ على المصدّق أن يقنع بالقيمة ، ولا يعطى شيئا ويأخذ الأعلى. والحاصل
انه يراعى جانب الفقراء.
والظاهر انه لا
يكون حينئذ للمالك المنع عن القيمة وطلب الجبران وإعطاء الأعلى فتأمل لظاهر النص [٤].
[١] حيث قال : ولو
كان التفاوت بأكثر من سن فالقيمة على رأى.