responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 84

.................................................................................................

______________________________________________________

وجب عليه بنت مخاض ولم يوجد إلا الحقّة أو الجذعة أو العكس ، فالظاهر انه يتعيّن القيمة كما اختاره في المتن [١].

وقيل يأخذ الموجود مع التضاعف في الحيوان ، فيأخذ المصّدق الحقة ويعطيه اربع شياه أو أربعين درهما ، وعلى هذا القياس ، لان هذا الحكم على خلاف الأصل ، فإذا فرض هنا نقص على الفقراء ، يلزم الظلم ، وارتكاب مثله بغير نصّ وإجماع بعيد جدا.

نعم لو فرض المساواة لقيمة الفريضة ، فيمكن الجواز لأنه القيمة ، وذلك أمر آخر ، وقد جوزه بعض الأصحاب بنوع من التصرف ، وهو اعرف.

(الرابع) كون الخيار في هذه الاحكام الى المالك يدفع ما يرد عليه انه قد يحصل عليه الضرر بأنه [٢] قد يكون الفريضة تسوى في السوق أقل من شاتين أو عشرين درهما فكيف يعطى أحدهما مع بنت المخاض مثلا ، والفرض ان بنت اللبون لم تسو شاة ولا درهما بان [٣] الاختيار إليه فإنه غير ملزم بهذا الجواز القيمة مع وجود الفريضة عندهم ، فكيف يختار على نفسه الضرر مع انّه عاقل رشيد نعم ينبغي الإعلام بذلك خصوصا في مثل هذه الصور.

نعم قد يتضرر الفقراء ، ولكنه ليس بضرر ، إذ غاية الأمر عدم وجوب الزكاة أو يلزم قيمة الفريضة ، فيجب حينئذ على المصدّق أن يقنع بالقيمة ، ولا يعطى شيئا ويأخذ الأعلى. والحاصل انه يراعى جانب الفقراء.

والظاهر انه لا يكون حينئذ للمالك المنع عن القيمة وطلب الجبران وإعطاء الأعلى فتأمل لظاهر النص [٤].


[١] حيث قال : ولو كان التفاوت بأكثر من سن فالقيمة على رأى.

[٢] بيان لورود الضرر.

[٣] بيان الدفع.

[٤] اى النص الدال على جواز إعطاء الأعلى وطلب الجبران للمالك.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست