ويمكن تأويل
العبارات العامّة ، ولكن قد صرّح بالخلاف فيه ، فيحمل على الظاهر ، وقد يكون لهم
دليل.
وأيضا قال في
الدروس : ويجزى فرض كل نصاب أعلى عن الأدنى ، وفي اجزاء البعير عن الشاة فصاعدا ،
لا بالقيمة [١] وجهان ، ومنع المفيد من القيمة في الانعام وفيه أيضا
تأمل لعدم النص ، وترك النص بملاحظة الظاهر ، ليس بسديد.
والعجب انه
تردّد في اجزاء البعير عن الشاة مع أجزائه في ستة وعشرين ، وفيها الخمس خمس مرات
وزيادة للنص ، وما تردّد في أجزاء الأعلى عن الأدنى.
فالظاهر عدم
التجاوز إلّا بالقيمة لو جازت.
وقال فيه :
وتجزى القيمة في الجميع (انتهى) فتأمل ليظهر الدليل ، فان التعلّق بالعين موجب
للعدم.
والظاهر جواز
ابن اللبون مع وجود بنت مخاض مريضة أو معيبة ـ أي التي لا يجوز إخراجها ـ لأنها
بمنزلة المعدومة.
وانه على تقدير
عدمها ينبغي شراء بنت مخاض أو قيمتها ، واختار المصنف جواز ابن اللبون لصدق عدم
بنت المخاض ووجود ابن اللبون ، ولكن الظاهر من الرواية وجوده عنده.
كما ان المراد
بعدمها عدمها عنده وفي إبله ، وهو صريح الرواية [٢] والا كان يلزم بنت مخاض ما أمكنت فكيف يجزى ابن اللبون
مع عدمها مطلقا.
ومع ذلك ليس
ببعيد ، إذ بعد الشراء يصدق عليه انه عادم لها وواجد له ، فيجزي والأول أحوط.
وإذا قلنا بعدم
جواز الأعلى عن الأدنى الا ان يكون قيمة فلا يقوم الذكر في غير ابن اللبون مقام
الأنثى ولو عدمت إلّا بالقيمة.
[١] في بعض النسخ
المخطوطة (إلا بالقيمة) ولكن الظاهر ما نقلناه كما في نسخة الدروس أيضا كذلك.
[٢] ستأتي عن قريب
نقلا عن أمير المؤمنين عليه السلام.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 81