responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 81

.................................................................................................

______________________________________________________

ويمكن تأويل العبارات العامّة ، ولكن قد صرّح بالخلاف فيه ، فيحمل على الظاهر ، وقد يكون لهم دليل.

وأيضا قال في الدروس : ويجزى فرض كل نصاب أعلى عن الأدنى ، وفي اجزاء البعير عن الشاة فصاعدا ، لا بالقيمة [١] وجهان ، ومنع المفيد من القيمة في الانعام وفيه أيضا تأمل لعدم النص ، وترك النص بملاحظة الظاهر ، ليس بسديد.

والعجب انه تردّد في اجزاء البعير عن الشاة مع أجزائه في ستة وعشرين ، وفيها الخمس خمس مرات وزيادة للنص ، وما تردّد في أجزاء الأعلى عن الأدنى.

فالظاهر عدم التجاوز إلّا بالقيمة لو جازت.

وقال فيه : وتجزى القيمة في الجميع (انتهى) فتأمل ليظهر الدليل ، فان التعلّق بالعين موجب للعدم.

والظاهر جواز ابن اللبون مع وجود بنت مخاض مريضة أو معيبة ـ أي التي لا يجوز إخراجها ـ لأنها بمنزلة المعدومة.

وانه على تقدير عدمها ينبغي شراء بنت مخاض أو قيمتها ، واختار المصنف جواز ابن اللبون لصدق عدم بنت المخاض ووجود ابن اللبون ، ولكن الظاهر من الرواية وجوده عنده.

كما ان المراد بعدمها عدمها عنده وفي إبله ، وهو صريح الرواية [٢] والا كان يلزم بنت مخاض ما أمكنت فكيف يجزى ابن اللبون مع عدمها مطلقا.

ومع ذلك ليس ببعيد ، إذ بعد الشراء يصدق عليه انه عادم لها وواجد له ، فيجزي والأول أحوط.

وإذا قلنا بعدم جواز الأعلى عن الأدنى الا ان يكون قيمة فلا يقوم الذكر في غير ابن اللبون مقام الأنثى ولو عدمت إلّا بالقيمة.


[١] في بعض النسخ المخطوطة (إلا بالقيمة) ولكن الظاهر ما نقلناه كما في نسخة الدروس أيضا كذلك.

[٢] ستأتي عن قريب نقلا عن أمير المؤمنين عليه السلام.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست