التعريف في الجملة لا الى التعريف الحقيقي فلا ينبغي الإيراد عليه بل
الاشتغال في مثل هذه البحوث مع وجود الأهم بل ينبغي الاختصار على بيان المراد من
المسائل مع الأدلة والإعراض عن الاعتراضات على العبارات والتعريفات ولكن ذكرنا هذا
المقدار هنا تأسيا بهم ولا نعود إلى أمثاله ان شاء الله تعالى.
واما دليل
وجوبها في الجملة فهو الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، بل لا نحتاج الى الاستدلال
بخروجها عن المسائل الفقهيّة بصيرورتها من العلوم الضروريّة التي يكفّر منكرها
كالصلاة ، والصوم ، والحج ، ولكن نشير الى بعض الأدلة تيمنا.
وصحيحة زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ـ يعني الفطرة ـ كما
ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة [٢].
ويكفي في
الترهيب والترغيب : (يَوْمَ يُحْمى) الآية [٣].
قوله
: «انما تجب على البالغ ، العاقل إلخ» إشارة إلى شرائط الوجوب.
«الأولالبلوغ»
فلا تجب على
غير البالغ من الأطفال مطلقا ذكرا كان أو غيره ، في شيء من أمواله صامتا وغيره ،
بمعنى عدم إيجاب الإخراج على وليّه وتعلق بعض أمواله إلى المستحقين كما في مال
البلاغ.
المال : صدقة مقدرة
بأصل الشرع فان المفروض ان الشرع لم يقدرها كذلك.
[١] البقرة ـ ٤٢ ـ ٨٣
ـ ١١٠ ، والنساء ـ ٧٧ ، والحج ٧٨ ، والنور ـ ٥٦ ، والمجادلة ـ ١٣ ، والمزمل ـ ٢٠.