responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 8

انما تجب على البالغ

______________________________________________________

التعريف في الجملة لا الى التعريف الحقيقي فلا ينبغي الإيراد عليه بل الاشتغال في مثل هذه البحوث مع وجود الأهم بل ينبغي الاختصار على بيان المراد من المسائل مع الأدلة والإعراض عن الاعتراضات على العبارات والتعريفات ولكن ذكرنا هذا المقدار هنا تأسيا بهم ولا نعود إلى أمثاله ان شاء الله تعالى.

واما دليل وجوبها في الجملة فهو الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، بل لا نحتاج الى الاستدلال بخروجها عن المسائل الفقهيّة بصيرورتها من العلوم الضروريّة التي يكفّر منكرها كالصلاة ، والصوم ، والحج ، ولكن نشير الى بعض الأدلة تيمنا.

(منها) (وَآتُوا الزَّكاةَ) [١].

وصحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ـ يعني الفطرة ـ كما ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة [٢].

ويكفي في الترهيب والترغيب : (يَوْمَ يُحْمى) الآية [٣].

قوله : «انما تجب على البالغ ، العاقل إلخ» إشارة إلى شرائط الوجوب.

«الأولالبلوغ»

فلا تجب على غير البالغ من الأطفال مطلقا ذكرا كان أو غيره ، في شي‌ء من أمواله صامتا وغيره ، بمعنى عدم إيجاب الإخراج على وليّه وتعلق بعض أمواله إلى المستحقين كما في مال البلاغ.


المال : صدقة مقدرة بأصل الشرع فان المفروض ان الشرع لم يقدرها كذلك.

[١] البقرة ـ ٤٢ ـ ٨٣ ـ ١١٠ ، والنساء ـ ٧٧ ، والحج ٧٨ ، والنور ـ ٥٦ ، والمجادلة ـ ١٣ ، والمزمل ـ ٢٠.

[٢] الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب زكاة الفطرة.

[٣] التوبة ـ ٣٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست