الضأن والمعز سواء يضم أحدهما إلى الآخر كالصنف الواحد ، ولا نعلم فيه
خلافا (انتهى).
(الرابع) مقتضى الدليل اجزاء الضأن عن المعز وبالعكس وكل منهما
عن الإبل ، وكذا البقر والجاموس ، والبخاتي والعربي ، لصدق الاسم فيخرج عن العهدة
للامتثال ، كالذي قيمته قليلة عما هي كثيرة الّا أنّ المفهوم من المنتهى أخذ كل
بقسطه ان لم يتبرع بالأعلى.
قال في الدروس
ـ بعد الحكم ـ : بأنهما جنس واحد : (وفي الإخراج يقسط ، وكذا في البقر والجاموس ،
والمعز والضأن) (انتهى).
وفيه تأمّل
واضح لان سبب الاتحاد صدق الاسم فيلزم الاجزاء لذلك كسائر أفراد النوع الواحد.
(الخامس) قال في المنتهى : ولا تؤخذ المريضة من الصحاح ، والهرمة
من غيرها ، ولا الهرمة الكبيرة ، ولا ذات العوار من السليمة ـ وذات العوار هي
المعيبة ـ ولا نعلم فيه خلافا.
واستدل بقوله
تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ)[٢] ، وبرواية محمد بن قيس (المتقدمة) : (ولا تؤخذ الهرمة ،
ولا ذات عوار الّا ان يشاء) (المصدق) [٣] وقد مرّ التأويل في الاستثناء ، والظاهر ان الحكم صحيح.
(السادس) وقال أيضا فيه : لا تؤخذ الرّبى [٤] (وهي الوالدة التي تربّى
[١] أصالة عدم وجوب
التقسيط وان تعيين كل واحد منهما موكول الى المالك وانه لو اوصى بأحدهما يجزى كل
واحد من الجنسين في مقام العمل بالوصية كلها مؤيد لصدق الاسم.