وكذا بما رواه
محمد بن قيس في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ـ مثل ما مر ـ : الى قوله
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مأة
شاة ، ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار الا أن يشاء المصدّق ، ولا يفرق بين مجتمع ،
ولا يجمع بين متفرق ، ويعدّ صغيرها وكبيرها [٢].
ومحمد بن قيس
وان كان مشتركا وضعّف الخبر به في المختلف [٣] ، لكن القرينة تعينه [٤] بأنه الثقة.
لأن [٥] الخبر وان كان صحيحا ، لكنه غير صريح ، لاحتمال ان يراد
بالكثرة ، المأة ويبعد ارادة الواحد ، فيكون حكمه للمأة وواحدة إلى اربعمأة متروكا
فيه أو حذف فيه شيء بقرينة ما مر.
وبالجملة ان
الأول أوضح ، للشهرة ، والكثرة ، والصحّة ، والصراحة ، مع اشتمال رواية ابن قيس
على ما لا يقول به احد على الظاهر (المطلوب خ ل) من قوله : (الّا ان يشاء المصدّق)
إذ ليس له اختيار ما ليس من الواجب الا أن يأوّل.
وهي موجودة في
صحيحة أبي بصير أيضا [٦] فلا بد من التأويل بالأخذ قيمة.
[١] سورة محمد (صلى
الله عليه وآله) الآية ـ ٣٦ يعني هذا الاستدلال أيضا كما بعده أيضا.
[٢] الوسائل باب ٦
حديث ٢ وباب ١٠ حديث ٣ من أبواب زكاة الأنعام.
[٣] في المختلف :
والحديث الذي رواه ، في طريقه محمد بن قيس وهو مشترك بين أربعة ، أحدهم ضعيف فعله
إياه انتهى.
[٤] في هامش بعض
النسخ الخطية : والقرينة نقل عاصم عنه فإنه تلميذه انتهى.