responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 71

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا بعموم مثل لا يسئلكم أموالكم [١].

وكذا بما رواه محمد بن قيس في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ـ مثل ما مر ـ : الى قوله فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار الا أن يشاء المصدّق ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ، ويعدّ صغيرها وكبيرها [٢].

ومحمد بن قيس وان كان مشتركا وضعّف الخبر به في المختلف [٣] ، لكن القرينة تعينه [٤] بأنه الثقة.

لأن [٥] الخبر وان كان صحيحا ، لكنه غير صريح ، لاحتمال ان يراد بالكثرة ، المأة ويبعد ارادة الواحد ، فيكون حكمه للمأة وواحدة إلى اربعمأة متروكا فيه أو حذف فيه شي‌ء بقرينة ما مر.

وبالجملة ان الأول أوضح ، للشهرة ، والكثرة ، والصحّة ، والصراحة ، مع اشتمال رواية ابن قيس على ما لا يقول به احد على الظاهر (المطلوب خ ل) من قوله : (الّا ان يشاء المصدّق) إذ ليس له اختيار ما ليس من الواجب الا أن يأوّل.

وهي موجودة في صحيحة أبي بصير أيضا [٦] فلا بد من التأويل بالأخذ قيمة.


[١] سورة محمد (صلى الله عليه وآله) الآية ـ ٣٦ يعني هذا الاستدلال أيضا كما بعده أيضا.

[٢] الوسائل باب ٦ حديث ٢ وباب ١٠ حديث ٣ من أبواب زكاة الأنعام.

[٣] في المختلف : والحديث الذي رواه ، في طريقه محمد بن قيس وهو مشترك بين أربعة ، أحدهم ضعيف فعله إياه انتهى.

[٤] في هامش بعض النسخ الخطية : والقرينة نقل عاصم عنه فإنه تلميذه انتهى.

[٥] تعليل لسقوط استدلال ابن إدريس.

[٦] فإن فيها : ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب زكاة الانعام.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست