responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 50

.................................................................................................

______________________________________________________

اختلال الشرائط مسقط للزكاة ـ إذا وقع في أثناء أحد عشر شهرا ، لا في الثاني عشر ، ولهذا قال المصنف : (وهو احد عشر شهرا كاملا فلو اختل) إلخ.

وقد مرّ [١] نقل الإجماع عن شرح الشرائع على ذلك ، وان الخبر دال عليه الا انه غير صحيح وقد عرفت انه معتبر [٢] ، وسمّاه في المنتهى بالحسن وهو بمنزلة الصحيح ، لان ذلك «لإبراهيم بن هاشم».

ويفهم الإجماع منه أيضا كما قال [٣] : وانه صريح في عدم السقوط بعد الدخول في الثاني عشر فلننقله بالتمام متنا وسندا.

قال محمد بن يعقوب : عنه (اى عن علي بن إبراهيم) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مأتا درهم أعليه درهم أعليه زكاتها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهي مأتا درهم ، فان كانت مأة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد ان يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول ، قلت : فان كانت عنده مأتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل ان ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ قال : نعم وان لم يمض عليها جميعا ـ الحول فلا شي‌ء عليه فيها.

قال : فقال زرارة ومحمد بن مسلم : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكّيه ، قلت له : فان وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال : ليس عليه شي‌ء أبدا.

قال : وقال زرارة عنه عليه السلام انه قال : انما هذا بمنزلة رجل أفطر في


[١] عند شرح قول المصنف قده : (وفي غيرها إذا أهل الثاني عشر من حصولها في يده).

[٢] حيث قلنا! هناك : إذ ليس فيه من فيه الا (إبراهيم بن هاشم) وقد عرفته مرارا.

[٣] يعنى كما قال في شرح الشرائع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست