اختلال الشرائط مسقط للزكاة ـ إذا وقع في أثناء أحد عشر شهرا ، لا في
الثاني عشر ، ولهذا قال المصنف : (وهو احد عشر شهرا كاملا فلو اختل) إلخ.
وقد مرّ [١] نقل الإجماع عن شرح الشرائع على ذلك ، وان الخبر دال
عليه الا انه غير صحيح وقد عرفت انه معتبر [٢] ، وسمّاه في المنتهى بالحسن وهو بمنزلة الصحيح ، لان
ذلك «لإبراهيم بن هاشم».
ويفهم الإجماع
منه أيضا كما قال [٣] : وانه صريح في عدم السقوط بعد الدخول في الثاني عشر
فلننقله بالتمام متنا وسندا.
قال محمد بن
يعقوب : عنه (اى عن علي بن إبراهيم) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد
الله ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كان عنده مأتا درهم غير
درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مأتا
درهم أعليه درهم أعليه زكاتها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهي مأتا درهم ، فان
كانت مأة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد ان يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على
المأتين الحول ، قلت : فان كانت عنده مأتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل ان
ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ قال : نعم
وان لم يمض عليها جميعا ـ الحول فلا شيء عليه فيها.
قال : فقال
زرارة ومحمد بن مسلم : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل كان له مال وحال
عليه الحول فإنه يزكّيه ، قلت له : فان وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال : ليس
عليه شيء أبدا.
قال : وقال
زرارة عنه عليه السلام انه قال : انما هذا بمنزلة رجل أفطر في
[١] عند شرح قول
المصنف قده : (وفي غيرها إذا أهل الثاني عشر من حصولها في يده).
[٢] حيث قلنا! هناك :
إذ ليس فيه من فيه الا (إبراهيم بن هاشم) وقد عرفته مرارا.