وحسنة هارون بن
خارجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إن أخي يوسف ولّى لهؤلاء
القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليّا أراد ان يفرّ به من
الزكاة أعليه الزكاة؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، (وما) أدخل على نفسه من النقصان
في وضعه ومنعه نفسه فضله (أكثر) ممّا يخاف من الزكاة [١].
(وحمل الشيخ)
ما يدل على الوجوب إذا فر عن الزكاة ـ مثل رواية محمد بن مسلم ـ قال : سئلت أبا
عبد الله عليه السلام عن الحلّي فيه زكاة؟ قال : لا الا ما فرّ به من الزكاة [٢] ، ومثل ما في رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ليس فيه زكاة ، قال : قلت : فإنه فرّ به من الزكاة؟ فقال : ان
كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وان كان انما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة
[٣].
(على [٤] من فعل) ذلك بعد الحول جمعا بين الأخبار ويؤيّده ما في
رواية زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان أباك قال : من فرّ بها من
الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، فقال : صدق ابى إنّ عليه أنّ يؤدّى ما وجب عليه وما لم
يجب عليه فلا شيء عليه منه [٥].
على أن الخبرين
أصلهما واحد ، وهو على بن الحسن بن على بن فضال ، وهو ومن في الطريق اليه غير موثق
[٦] ، فهو خبر واحد ضعيف معارض بجميع ما مرّ.
[١] الوسائل باب ١١
حديث ٤ في أبواب زكاة الذهب والفضة
[٢] الوسائل باب ١١
حديث ٧ في أبواب زكاة الذهب والفضة
[٣] صدر الحديث هكذا
: عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحليّ من مأة
دينار والمأتي دينار وأراني قد قلت له : ثلاثمائة فعليه الزكاة قال : ليس إلخ
الوسائل باب ٩ حديث ٦ وباب ١١ حديث ٦ من أبواب زكاة الذهب والفضّة