responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 45

(الأول) الحول ، وهو احد عشر شهرا كاملا.

فلو اختل احد الشروط في أثنائه سقطت.

وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغيره وان كان فرارا.

______________________________________________________

ففي الأنعام شروط أربعة زائدة على مرّ [١] (الأول) الحول ، وهو يحصل بالشروع في الثاني عشر وهو المراد بحول الحول ، فتجب الزكاة حينئذ وجوبا مستقرا ، ولو ترك ضمن ، لما في حسنة زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام المذكورة بعضها [٢] ، والآتية بتمامها بعد ذلك.

ويأثم بالتأخير مع التمكن ان لم يجوز له ، وقد مر ذلك ، وسيأتي مفصلا.

ومعلوم أيضا أنه لو اختل بعض الشرائط قبل ذلك لم تجب الزكاة ، وقد مرّ الدليل أيضا عليه ، لانه علم أنه لا بدّ من بقاء الأعيان عنده طول السنة مع الشرائط.

فلو عاوض ما به النصاب ـ ولو كان قليلا وقبل الدخول في الثاني عشر يوما ، بل لحظة بالحبس وغيره ـ تسقط الزكاة ولم تجب ، وهو ظاهر الشرط.

وان كان فرارا فالظاهر انه كذلك قضيّة للشرط الا أن فيه خلافا ، (بل [٣] نقل فيه الإجماع ـ وهو ظاهر لمن نظر في المختلف ـ على وجوبها) مع الفرار حيث قال : (قال السيد المرتضى في الانتصار خ) إن من فرّ بدراهم ودنانير يسبكها من الزكاة أو أبدله في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه إذا قصد الهرب ، وان كان له غرض سوى الفرار فلا زكاة عليه ، دليلنا إجماع الطائفة (الفرقة خ ل).

وهذا الإجماع معارض بآخر نقله في المختلف أيضا عنه قبله بأسطر حيث


[١] من قوله : انما تجب على البالغ العاقل

[٢] عند قول الماتن ره : وفي غيرها إذا أهل الثاني عشر من حصولها في يده ، فلاحظ

[٣] في بعض النسخ المخطوطة التي عندنا هكذا : بل نقل في المختلف على خلافه ، وليس بواضح ، وظاهر المتأخرين خلافه مع التنافي في نقل الإجماع ، وهو ظاهر لمن نظر في المختلف على وجوبها.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست