والدخن ، وكل هذا غلّة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :
في الحبوب كلّها زكاة ، وروى أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : كل ما
دخل القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب قال : فأخبرني ـ جعلت
فداك ـ هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص ، والعدس زكاة؟ فوقّع عليه
السلام : صدقوا ، الزكاة في كل شيء كيل [١] لعلّ (كتب عبد الله إلخ) ليست في المكاتبة ، ولهذا ما
نقله الشيخ في الكتابين ، نعم نقل بعدها في الكافي كما نجده هنا [٢].
وصحيحة محمد بن
إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أنّ لنا رطبة وأرزا ، فما الّذي علينا
فيها؟ فقال : أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وامّا الأرز فما سقت السماء العشر
، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كلّ ما كلت بالصاع ، أو قال : «وكيل بالمكيال» [٣].
ويؤيّده عموم
أدلّة وجوب الزكاة من الآيات ، والأخبار خصوصا مثل (فيما سقت السماء العشر) [٤].
وأنّ [٥] الحمل على الاستحباب فيه تجوّز ، وحمل اللفظ على الوجوب
(والندب خ).
ولكن المجاز [٦] غير عزيز ، وحمل اللفظ على الوجوب والندب مجاز جائز ،
[١] الوسائل باب ٩
حديث ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٢] ونقله في الوسائل
أيضا من الكافي في باب ٩ حديث ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٣] الوسائل باب ٩
حديث ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٤] راجع الوسائل باب
٤ وباب ٦ من أبواب زكاة الغلّات.
[٥] عطف على قوله :
عموم أدلة وجوب الزكاة إلخ يعني يؤيد عموم الوجوب في غير التسعة ان حمل ما ظاهره
الوجوب على الاستحباب مجاز وهو خلاف الظاهر ، ويلزم الحمل على الوجوب والندب
كليهما لو لم يرد الوجوب بالخصوص.
[٦] هذا جواب عن
الأدلة الثلاثة على ترتيب اللف والنشر الغير المرتب فالأوّلان عن الأخيرين والأخير
عن الأول ـ بمعنى عموم مثل قوله : فيما سقت إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 43