قال : في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعضها يلتمس لها المواضع
فيكون بين اوّله وآخره ثلاثة أشهر قال : لا بأس [١].
بل تدل على
جواز التأخير مع تعذر المواضع ، فلا تدل على عدمه إلا معه ، وهو ظاهر وكذا رواية
يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : زكاتي تحلّ عليّ في شهر أيصح
لي أن احبس منها شيئا مخالفة أن يجيئني من يسألني «تكون عندي عدة» [٢] «يب» فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها (ولا تمزجها خ) بشيء
ثم أعطها كيف شئت ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتّها يستقيم لي؟ قال : نعم لا
يضرك [٣].
وفي الطريق ـ في
الكافي ـ (الحسين بن علي) وصرّح الشيخ بأنه ابن فضال [٤] ، وهو لا بأس به وان قيل : انه فطحي ، ولكن لا شك في
انه ثقة ومعتمد.
وبالجملة السند
جيّد ، ولكن لا دلالة فيها على أن جواز التأخير ، مع التعذر ، بل ظاهرها عدم ذلك.
ويدل على وجوب
الإخراج من غير تأخير [٥] ، وجواز تأخير الإعطاء بعد
[١] الوسائل باب ٥٣
حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢] العدّة بالضم
الاستعداد ، يقال : كونوا على عدّة ، والعدّة أيضا ما أعددته لحوادث الدهر من
المال والسلاح ـ الصحاح.
[٣] الوسائل باب ٥٢
حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٤] فإن سند الخبر
كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن على ، عن يونس
بن يعقوب ـ وفي التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن ابى جعفر ، عن العباس بن
معروف ، عن الحسن بن على بن فضال ، عن يونس بن يعقوب.
[٥] يعنى يدل خبر
يونس على وجوب الإخراج فورا من غير تأخير ، واما جواز تأخير الإعطاء بعد تعلّق
الوجوب كأنه مذهب المصنف أشار الى هذا المذهب المصنف بقوله في القواعد : (ولا يكفى
العزل) على رأى ـ فإنه نسب عدم كفاية العزل إلى رأي فيدل بالمفهوم على ان الرأي
الآخر كفايته ـ هذا ولكن في بعض النسخ المخطوطة التي عندنا هكذا : ويدل على وجوب الإخراج
من غير تأخير الإعطاء بعد ذلك ـ كأنه مذهب أشار إليه في القواعد بقوله : (ولا يكفى
العزل) انتهى.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 36