فكيف يتصور المؤاخذة بالصرف فيهم ، مع ما مرّ من ثواب صلة الذرية [١] والمؤمن المحتاج ، وان صلة المؤمن صلتهم عليهم السلام [٢] فكيف إذا اجتمع معه الاحتياج ، والقرابة والاحتياط ،
وكون الإيصال لله.
ويدل عليه أيضا
ما مرّ من الأخبار الدالّة على صرفهم عليهم السلام حقوقهم فيهم [٣] وفعله صلى الله عليه وآله ذلك.
وأظن عدم
المؤاخذة وان فعل ذلك المالك بنفسه من غير اذن الحاكم لما مرّ لكن ان أمكن الإيصال
إلى الفقيه العدل المأمون فهو الأولى ، لما قال في المنتهى : إذا قلنا بصرف حصته
عليه السلام في الأصناف : إنما يتولّاه من إليه النيابة عنه عليه السلام في
الاحكام ـ وهو الفقيه ، المأمون المحتاط ، الجامع الشرائط الفتوى والحكم ـ على ما
يأتي تفصيله ـ من فقهاء أهل البيت عليهم السلام ـ على جهة التتمة لمن يقصر عنه ما
يصل اليه عمّا يضطر إليه ، لأنه نوع من الحكم الغائب فلا يتولّاه غير من ذكرناه (انتهى).
ولما قال في
شرح الشرائع : لأنه نائب للإمام عليه السلام ومنصوبه فيتولى عنه الإتمام لباقي
الأصناف مع إعواز نصيبهم كما يجب عليه عليه السلام ومنصور به ذلك مع حضوره والى
ذلك أشار بقوله [٤] : (كما يتولى أداء ، ما يجب على الغائب).
ولو تولّى ذلك
غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف (انتهى).
[٣] ففي مرسلة إسحاق
عن ابى عبد الله عليه السلام (في حديث) قال : وسهم لذي القربى وهو لنا وثلاثة أسهم
لليتامى والمساكين ، وأبناء السبيل يقسم الامام عليه السلام بينهم الحديث ـ الوسائل
باب ١ حديث ١٩ من أبواب قسمة الخمس ـ وغيره من الاخبار وراجع باب (٣) منها.