يقول : الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء ، وقوم
صولحوا ، وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفيء
فهذا لله ولرسوله ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء ، وهو للإمام عليه السلام
بعد الرسول صلى الله عليه وآله ، واما قوله (وَما أَفاءَ اللهُ
عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ، وَلا رِكابٍ ،) قال الا ترى؟ هو هذا وأمّا قوله (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ
أَهْلِ الْقُرى ، فَلِلّهِ [١] وَلِلرَّسُولِ ،
وَلِذِي الْقُرْبى ، وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) ، فهذا بمنزلة المغنم الحديث [٢].
ورواية أخرى ،
عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وسئل عن الأنفال ،
فقال : كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل ، ونصفها يقسم بين
الناس ، ونصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله فما كان لرسول الله صلى الله عليه
وآله فهو للإمام عليه السلام [٣].
هذا ظاهر الّا
أنّ كون هذه القرية غنيمة ومنقسمة على ستة أقسام غير منطبق على ذلك.
ويمكن كون
القسمة أسداسا مخصوصا بهذه القرية ويمكن كونه هنا أيضا بمعنى الأنفال المتقدم ،
فيكون التقدير [٤] لله والرسول ـ والقسمة على الوجه المذكور تكون مستحبة
وتفضلا [٥] عنه صلوات الله عليه وآله ، على المساكين والفقراء من
المستحقين من قرابته ـ وكذا الامام عليه السلام [٦] وهذه الفائدة تنفع في الجمع
[١] من قوله تعالى (فَلِلّهِ)
الى آخر الآية غير مذكور في الوسائل ولا في التهذيب الذي نقله الخبر في الوسائل
منه.
[٢] الوسائل باب ١
قطعة من حديث ١٢ من أبواب الأنفال.