responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 343

.................................................................................................

______________________________________________________

ففتحوا كانت الغنيمة للإمام عليه السلام ذهب اليه الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله واتباعهم ، وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع اذن الامام لكنه مكروه (الى قوله) : وان كان قول الشافعي (فيه قويا) [١] انتهى ودليلهم رواية العباس الورّاق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا غزا قوم بغير اذن الامام عليه السلام ، فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام عليه السلام ، وإذا عزوا بأمر الإمام عليه السلام فغنموا كان للإمام عليه السلام الخمس [٢].

وفي السند [٣] «الحسن بن احمد بن بشار (يسار خ ل)» المجهول (ويعقوب) المشترك ، والإرسال المقبول [٤] والجبر بالعمل غير مسموع ، لعدم الدليل.

وما يدل على ملكيّة المال المأخوذ ممن لا حرمة لماله من الإجماع وغيره ، يدل على عدمه.

وكذا الأصل والظاهر ، وما يدل على حصر ماله عليه السلام فيما تقدم من الاخبار ، وانه لو كان لذكر فيها ، وظاهر (انما غنمتم) يدل على إخراج الخمس فقط ، فيكون الباقي للغانم ، لعدم استحقاق الغير بالاتفاق ، ولأنّ ظاهرها أن الباقي للغانمين ، كما يقال : في المعدن والكنز ، الخمس ، وهو الظاهر وأيضا يحتمل تخصيص الخبر بزمان ظهوره عليه السلام كما هو المتبادر من قوله عليه السلام : (من غير إذنه) لأنه يفهم منه انه [٥] ممكن ، إذ لا يقال في زمان الغيبة وعدم إمكان


[١] فيه قوة خ.

[٢] الوسائل باب ١ حديث ١٦ من أبواب الأنفال.

[٣] سنده كما في التهذيب هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن احمد بن بشار ، عن يعقوب ، عن العباس الوراق.

[٤] لعل المراد بالإرسال المقبول هو ان الراوي لما قال : عن رجل سمّاه يعنى ان يعقوب الراوي عن العباس ، يقول ان العباس سمى الرجل فسمى مقبولا لهذه الجهة والله العالم.

[٥] يعني اذن الامام عليه السلام.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست