وأنّه يمكن أن
يكون المراد برؤس الجبال وبطون الأودية والآجام كونها مطلقا في أيّ موضع كان حتى
في أملاك الناس ، المحترم ما لهم كما هو ظاهر الروايات والعبارات.
ولكنه بعيد ،
لان الظاهر أنّ ما كان في ملكهم وأيديهم ، لهم كسائر أموالهم الا ان يقال : الأرض
لم تملك إلّا بالاحياء ، ولا احياء فيها غالبا وعلى تقدير الوجود المراد ، الموات
منها.
ويمكن ان يكون
المراد ما لا يكون في ملك الغير وتحت يده ، وقيّد به كالأموات منها وترك للظهور ،
كما مرّ.
قال المصنف في
المنتهى : قال ابن إدريس : المراد برؤس الجبال وبطون الأودية ما كان في ملكه عليه
السلام ، والأرض المختصّة به عليه السلام ، فاما ما كان من ذلك في أرض مسلم ويد
مسلم عليه فلا يستحقّه عليه السلام (انتهى).
ولم يردّه وسكت
، فيدل على رضاه ، ولكن ينبغي ان يقول بدل (ويد مسلم عليه) : (ما يكون في ملك من
لما له حرمة) ومع ذلك يلزم [١] كون ذكر (بطون الأودية) ونحوها بعد ذكر (الأرض المختصّة
به عليه السلام) لغوا ويمكن كونه لدفع توهم أنها لا تملك.
قال في شرح
الشرائع : لا يخفى أن المراد بها ما كان في غير أرضه عليه السلام المتقدمة والمرجع
في الجبال والأودية إلى العرف (انتهى) فيه تأمل.
وان [٢] المراد لقولهم : غير المغصوب ، الصفايا والقطائع التي
لا تكون ملكا لملوك الكفار أو يكون ملكا لمن لا يجوز أخذ ماله ويكون له حرمة ، وهو
ظاهر
ارتحال النبي صلى
الله عليه وآله فلا ينافي عدم ذكر النبي صلى الله عليه وآله في التعريف.
[١] لا يخفى ان حق
العبارة ان يقال : يلزم كون ذكر (الأرض المختصة به عليه السلام) بعد ذكر (بطون
الأودية) لغوا ـ وذلك لان المنقول عن ابن إدريس ره (ذكر الأرض المختصة) بعد ذكر (بطون
الأودية).
[٢] عطف على قوله قده
: أن الأنفال كان له صلى الله عليه وآله إلخ وكذا قوله قده : وان ما يوجد إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 341