لعلّ دليلهم
كون وجوب الحقوق الماليّة بإجماع ونحوه ، ولهذا يقولون ببطلان الصلاة وسائر
العبادات المنافية لها في سائر الوقت ، وصرح الشهيد بالبطلان بتأخير الزكاة وان لم
يطالب لعدم الطالب المعيّن ، والاخبار الدالّة على اشتراط الحول أيضا تدل عليه.
وهي كثيرة ـ مثل
حسنة عمر بن يزيد ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عنده المال أيزكّيه
إذا مضى نصف السنة؟ فقال : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحلّ عليه ، انّه ليس
لأحد أن يصلّى صلاة إلّا لوقتها ، وكذلك الزكاة ولا يصومنّ احد شهر رمضان إلا في
شهره إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدّى إذا حلّت [١].
وحسنة زرارة ،
قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا
، أيصلّي الأولى قبل الزوال [٢].
والأخبار في
ذلك كثيرة جدا [٣] ، ودلالتها على جواز التقديم واضحة ، وعلى عدم جواز
التأخير من حيث التشبيه بالصلاة والصوم ، ومن جهة الأمر ، مع عدم التصريح بالأخير.
واما الاخبار
الدالّة على جواز التأخير والتقديم ، فكثيرة أيضا ـ مثل صحيحة معاوية بن عمار ـ عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان
فيؤخرها إلى المحرم؟ قال : لا بأس قال : قلت : فإنها لا تحلّ عليه الا في المحرم
فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال : لا بأس [٤].
ومرسلة الحسين
بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
[١] الوسائل باب ٥١
حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢] الوسائل باب ٥١
حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٣] راجع الوسائل باب
٤٩ وباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٤] الوسائل باب ٤٩
حديث ٩ من أبواب المستحقين للزكاة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 34