responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 334

ورؤس الجبال وبطون الأودية ، والآجام ، وصفايا الملوك ، وقطائعهم غير المغصوبة.

ويصطفي من الغنيمة ما شاء

______________________________________________________

الحربيّون ، أو سلّموها طوعا فيصير بذلك ملكا له عليه السلام ، وهذه ممّا لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

والظاهر ان بطون الأودية ، ورؤس الجبال والآجام داخلة في الموات ، فكان الاقتصار عليه ممكنا الا أنّه ذكره للتوضيح ، واحتمال صرف الموات الى غيرها مما يصلح للعمارة.

(ومنها) ما ينقل ، وهو صفايا الملوك ، قيل : هي الجارية والفرس ، والغلمان.

والظاهر انها أعم [١] لأنّها اشتقّت من الصفو ، وهو اختيار ما يريد من الأمور الحسنة الا أنّ المراد هنا غير القرى بمقابلتها بالقطائع ، وهي القرى والبساتين والباغات المخصوصة بالملوك.

قال في المنتهى : مسئلة ومن الأنفال صفايا الملوك وقطائعهم ممّا كان في أيديهم من غير جهة الغصب ، بمعنى أن كل ارض فتحت من أهل الحرب ، فما كان يختصّ بملكهم [٢] فهو للإمام عليه السلام إذا لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، لان ذلك قد كان للنبي صلى الله عليه وآله وقد ثبت أن جميع ما كان للنبي صلى الله عليه وآله فهو للإمام بعده (الى قوله) : مسئلة ومن الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب ، مثل الفرس الجواد ، والثوب المرتفع ، والجارية الحسناء ، والسيف القاطع (الفاخر خ) وما أشبه ذلك ممّا لم يجحف بالغانمين ذهب إليه علمائنا اجمع (انتهى).

وبالجملة له عليه السلام ما يريد ويختار كما عمّم المصنف بقوله قده : (ويصطفي من الغنيمة ما شاء) وهذا تعميم بعد تخصيص ، ولا ينبغي لنا تعيين


[١] يعني أعم ممّا مرّ نقله بقوله قده : قيل هي إلخ.

[٢] على وزن خشن اى سلطانهم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست