التجارات ، والزراعات ، والمكاسب ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا (انتهى).
وقد مرّ دليل اعتبار المؤنة مع تحقيقها.
وقال أيضا :
ولا يجب في الفوائد المذكورة من الأرباح والمكاسب على الفور ، بل يترخص الى تمام
السنة ويخرج عن الفاضل خمسه ، لعدم الدليل الدال على الفوريّة مع أصالة براءة
الذمة ، ولأنّ الإيجاب على الفور ضرر عظيم ، إذ المؤنة غير معلومة المقدار الّا
بعد تقضّى المدّة لجواز أن يولد له أو يتزوج النساء أو يشترى الإماء والمنازل أو
يخرب عقاره فيحتاج الى عمارته ـ لي غير ذلك من الأمور المتجددة.
مع ان الخمس لا
يجب الّا بعد ذلك كله ، فكان من عناية الله تعالى بالمكلّف تأخير الوجوب الى تمام
الحول.
نعم لو تبرع
بتعجيله بان يحتسب من أوّل السنة ما يكفيه على الاقتصار وأخرج خمس الباقي كان أفضل
، لأن فيه تعجيلا بالطاعة ، وإرفاقا بالمحتاج ، وسرعة إلى المغفرة [١] ، ودفعا لاحتمال عدم الوصول لمانع من الموت أو النفس
والشيطان.
وبصلة الذرية
الطيبة [٢] التي قد مر ما فيه من الثواب العظيم والأجر الجزيل ولا
يراعى الحول في شيء ممّا يجب فيه الخمس غيرها [٣].
ويمكن فهم
اعتبار مؤنة السنة له ولعياله من الاخبار حيث دلت على كونه بعد المؤنة [٤] ، والمتبادر منها مؤنة السنة وان لم تكن السنة موجودة
في الروايات ، ولكن صرح بمؤنة الرجل ومؤنة عياله ، وبعد خراج السلطان [٥].
والظاهر انه لم
يسقط [٦] عن خراج الظالم مثل العشور في التجارات ، بل
[١] راجع الوسائل باب
٢ من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف.