ثم ان الظاهر
عدم كون الزائد والأقل من أرباب الخمس لعدم الدليل ، بل الخمس أيضا ، لأن الظاهر
من قوله ودليلهم اختصاص الحكم فيما يخرج عنه الخمس فقط الّا ان يعمل بالأدلة
مطلقا.
ثم الظاهر أيضا
جواز إعطاء أرباب الخمس منه مطلقا لعدم المنع ، وظاهر أدلة المنع في الزكاة
الواجبة ، ولا شك أنّ العدم أحوط إلا مع الضرورة فقوله : (ولو عرف المالك خاصة
صالحه) يعني لو عرف المالك ولم يعرف القدر مع عدم التميز ، يصالح المالك.
والظاهر أنّ
الصلح ، مثلا [١] ، ويصحّ غيره ، والغرض تحصيل رضاه ، والخروج من حقّه ،
وهذا يصح مع معرفة القدر أيضا والتمييز أيضا فلو لم يكن (خاصّة) [٢] لكان أشمل وأخصر الّا ان الاحتياج الى الصلح مع عدمهما [٣] واضح.
اما لو عرف
القدر ولم يعرفه مع عدم التمييز يتصدق بذلك القدر الى المستحقين كائنا ما كان ،
ولعله أشار بقوله ره : (تصدق) الى أنّ مصرفه مصرف مطلقا التصديق لا الخمس والزكاة
فقط.
واما إذا كان
معينا ممتازا مع جهل المالك ، فيمكن التصدق به مطلقا أيضا والحفظ أيضا مع رجاء
وجود المالك والتصدق مع عدمه كما مر والكل واضح ، والمصنف ترك التصريح على التمييز
مع ان حكمه غير ظاهر ، وحكم بالتصدق مطلقا مع معرفته بعينه (واما) الدليل ، فعلى
الخمس قد ذكر في موضعه ، (وأما) دليل الصلح ونحوه فظاهر (واما) دليل التصدق فهو ان
منع التصرف في ماله حرج وضيق منفي.
[١] يعنى ان قوله ره
: (صالحه) من باب المثال لا لخصوصيّة في الصلح.