responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 322

.................................................................................................

______________________________________________________

بالخمس بظاهر الأدلة.

ثم ان الظاهر عدم كون الزائد والأقل من أرباب الخمس لعدم الدليل ، بل الخمس أيضا ، لأن الظاهر من قوله ودليلهم اختصاص الحكم فيما يخرج عنه الخمس فقط الّا ان يعمل بالأدلة مطلقا.

ثم الظاهر أيضا جواز إعطاء أرباب الخمس منه مطلقا لعدم المنع ، وظاهر أدلة المنع في الزكاة الواجبة ، ولا شك أنّ العدم أحوط إلا مع الضرورة فقوله : (ولو عرف المالك خاصة صالحه) يعني لو عرف المالك ولم يعرف القدر مع عدم التميز ، يصالح المالك.

والظاهر أنّ الصلح ، مثلا [١] ، ويصحّ غيره ، والغرض تحصيل رضاه ، والخروج من حقّه ، وهذا يصح مع معرفة القدر أيضا والتمييز أيضا فلو لم يكن (خاصّة) [٢] لكان أشمل وأخصر الّا ان الاحتياج الى الصلح مع عدمهما [٣] واضح.

اما لو عرف القدر ولم يعرفه مع عدم التمييز يتصدق بذلك القدر الى المستحقين كائنا ما كان ، ولعله أشار بقوله ره : (تصدق) الى أنّ مصرفه مصرف مطلقا التصديق لا الخمس والزكاة فقط.

واما إذا كان معينا ممتازا مع جهل المالك ، فيمكن التصدق به مطلقا أيضا والحفظ أيضا مع رجاء وجود المالك والتصدق مع عدمه كما مر والكل واضح ، والمصنف ترك التصريح على التمييز مع ان حكمه غير ظاهر ، وحكم بالتصدق مطلقا مع معرفته بعينه (واما) الدليل ، فعلى الخمس قد ذكر في موضعه ، (وأما) دليل الصلح ونحوه فظاهر (واما) دليل التصدق فهو ان منع التصرف في ماله حرج وضيق منفي.


[١] يعنى ان قوله ره : (صالحه) من باب المثال لا لخصوصيّة في الصلح.

[٢] يعني في قوله ره : ولو عرف القدر خاصّة.

[٣] أي عدم المعرفة وعدم التميز.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست