responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 315

.................................................................................................

______________________________________________________

والأصل اعتداد به مع الدليل ، وقد تقدم ، وكذا الضيق.

وحمل الرواية في التهذيب على أن الخمس الواجب بالقرآن ليس إلّا في الغنائم ، وقد سلّم تخصيصها في القرآن بغنائم دار الحرب.

ولكن قال في الاستبصار بعد ذلك الوجه وجعله أوّلا : والوجه الثاني ان يكون هذه المكاسب ، الفوائد التي تحصل للإنسان هي من جملة الغنائم التي ذكرها الله تعالى في القرآن (انتهى).

ويحتمل التقيّة أيضا فتأمّل ، وسيجي‌ء له زيادة تحقيق.

قال المصنف في المنتهى : قال أبو الصلاح الحلبي من علمائنا : الميراث والهبة والهدية ، فيه الخمس ، وأنكر ابن إدريس ذلك قال : وهذا شي‌ء لم يذكره احد من أصحابنا غير أبي الصلاح ، ويمكن أن يحتج (لأبي الصلاح) (أبو الصلاح خ ل).

بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت انا كتابه إليه في طريق مكة ، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى (و) (نقل [١] آية الخمس) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة التي يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة ، من الإنسان للإنسان ، التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن [٢] (انتهى).

وهذه مكاتبة طويلة ، وفيها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب مع اضطراب وقصور عن دلالتها على مذهبه ، لعدم ذكر الخمس صريحا ورجوع ضمير (هي) إلى الزكاة على الظاهر ودلالة صدر الخبر [٣] على سقوط الخمس عن الشيعة ، وقصرها في الذهب والفضّة مع حول الحول ، والسقوط عن الربح وللتقييد ببعض الإرث.


[١] يعني العلامة في المنتهى.

[٢] الوسائل باب ٨ قطعة من حديث ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٣] تقدم صدر الخبر آنفا عند نقل الاخبار على وجوب الخمس في أرباح المكاسب فراجع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست