والأصل اعتداد
به مع الدليل ، وقد تقدم ، وكذا الضيق.
وحمل الرواية
في التهذيب على أن الخمس الواجب بالقرآن ليس إلّا في الغنائم ، وقد سلّم تخصيصها
في القرآن بغنائم دار الحرب.
ولكن قال في
الاستبصار بعد ذلك الوجه وجعله أوّلا : والوجه الثاني ان يكون هذه المكاسب ،
الفوائد التي تحصل للإنسان هي من جملة الغنائم التي ذكرها الله تعالى في القرآن (انتهى).
ويحتمل التقيّة
أيضا فتأمّل ، وسيجيء له زيادة تحقيق.
قال المصنف في
المنتهى : قال أبو الصلاح الحلبي من علمائنا : الميراث والهبة والهدية ، فيه الخمس
، وأنكر ابن إدريس ذلك قال : وهذا شيء لم يذكره احد من أصحابنا غير أبي الصلاح ،
ويمكن أن يحتج (لأبي الصلاح) (أبو الصلاح خ ل).
بما رواه الشيخ
في الصحيح ، عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت انا كتابه
إليه في طريق مكة ، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله
تعالى (و) (نقل [١] آية الخمس) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة
التي يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة ، من الإنسان للإنسان ، التي لها خطر
، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن [٢] (انتهى).
وهذه مكاتبة
طويلة ، وفيها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب مع اضطراب وقصور عن دلالتها على مذهبه ،
لعدم ذكر الخمس صريحا ورجوع ضمير (هي) إلى الزكاة على الظاهر ودلالة صدر الخبر [٣] على سقوط الخمس عن الشيعة ، وقصرها في الذهب والفضّة مع
حول الحول ، والسقوط عن الربح وللتقييد ببعض الإرث.